للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: وأمينًا، فننظر الآن هذه الأوصاف التي ذكر المؤلف على أي الأمرين تنطبق؟ وهل هي وافية في المقصود، أو زائدة عن المقصود؛ لأن الأصل يُرجع إليه في الجزئيات؟

يقول: (يشترط في القاضي عشر صفات) القاضي الذي يقضي بين الناس يشترط فيه عشر صفات:

الأولى: كونه بالغًا.

والثانية: كونه عاقلًا.

الكمال في هذين في البلوغ والعقل، والنقص في الصغر والجنون؛ فالصغير لا يكون قاضيًا، الذي دون البلوغ لا يكون قاضيًا، ولو بلغ من العلم ما بلغ، ولو بلغ من الذكاء ما بلغ، لا يمكن أن يكون قاضيًا أبدًا، ويش الناقص فيه؟ أي الصفتين؟

طلبة: البلوغ.

الشيخ: اللي ذكرناها، لا.

طالب: القوة.

الشيخ: القوة، هذا خلل في القوة، لا يقوى أبدًا على الحكم بين الناس وهو توه ما بعد بلغ، أبو سبع سنين نجعله قاضيًا في بلد فيه خمسة عشر ألف ساكن، نقول: قاضيكم هذا الصبي! ما يصلح، ولو هو عالم.

وقوله: (عاقلًا) ضده.

طلبة: المجنون.

الشيخ: المجنون لا يصلح أن يكون قاضيًا؛ لأنه لا عقل له، على أي الوصفين يدور هذا؟

طلبة: القوة.

الشيخ: القوة، لا، أصلًا ما عنده القوة إطلاقًا، القوة.

إذن يقول: (بالغًا عاقلًا)؛ لأن بفواتهما فوات القوة التي هي أحد ركني العمل أو الكفاءة، وتعليل آخر: لأنهما يحتاجان إلى ولي هما بأنفسهما، فلا يمكن أن يكونا.

طلبة: أولياء.

الشيخ: وليين على غيرهما، يشترط أيضًا أن يكون (ذكرًا)، ضد الذكر الأنثى والخنثى، الخنثى ما هي؟

طالب: ذكر أو أنثى.

<<  <  ج: ص:  >  >>