الشيخ: أنه ذكر أو أنثى، فلا بد أن يكون القاضي ذكرًا، ما هو الدليل على اشتراط الذكورة؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً»(١٠)، كلمة «قَوْمٌ» نكرة، تشمل كل قوم، فكل قوم ولَّوا أمرهم امرأة فإنهم لن يفلحوا، أعرفتم؟ هذا الحديث له سبب، وهو أنه لما مات كسرى أنوشروان ولَّت الفرس عليهم ابنته، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال:«لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً». فقيل في الحديث: إنه عام؛ لأن كلمة «قَوْمٌ» نكرة في سياق.
طلبة: النفي.
الشيخ: النفي، «لَنْ يُفْلِحَ»، فتكون عامة، فكل قوم ولوا أمرهم امرأة فلن يفلحوا، والقوم هم الرجال؛ لقوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ}[الحجرات: ١١]، نعم، إذا أطلق القوم وحدهم ربما يدخل فيه النساء كقول الرسل لأقوامهم:{يَا قَوْمِ}[نوح: ٢]، {وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ}[البقرة: ٥٤] وما أشبه ذلك. أقول: يرى بعض العلماء أن هذا الحديث عام؛ لأنه نكرة في سياق النفي فيعم، ويرى آخرون أنه خاص؛ يعني كأنه قال: هؤلاء القوم لن يفلحوا؛ لأنهم ولوا أمرهم امرأة، كأنه يقول: لا خير فيهم، لما قيل له: إن الفرس ولوا أمرهم المرأة، قال: هؤلاء لا خير فيهم، ولن يفلحوا وقد ولوا أمرهم امرأة.
وبناءً على هذا القول الأخير يقول مدعوه: إنه لا يلزم ألا يفلح كل قوم ولوا أمرهم امرأة؛ لأننا نرى أقوامًا الآن ولوا أمرهم امرأة وأيش؟
طلبة: وفلحت.
الشيخ: ونجحت، وهؤلاء هم الدعاة الذين يدعون إلى أن تكون المرأة وزيرًا، ورئيسة، وما أشبه ذلك، فيقولون: هذا الحديث لا يمنع، هذا الحديث ورد في قوم معينين؛ يعني: لن يفلح هؤلاء القوم؛ لأنهم ولوا أمرهم امرأة.