للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولكن نحن نقول: إن هذا الحديث وإن تنازلنا وقلنا: إنه يُراد به هؤلاء القوم الذين ولوا أمرهم المرأة، فإننا نقول: ومن سواهم مثلهم، يقاس عليهم، أي فرق بين الفُرْس وغيرهم؟ المقصود أن عدم الفلاح رُتِّب على كون الوالي؟

طلبة: امرأة.

الشيخ: امرأة، ولا فرْق فيه بين الفرس والروم والعرب وغيرهم، فإذا كان لا يشمل من سوى الفرس بمقتضى اللفظ فإنه يشمله بمقتضى المعنى، وكيف لا يُفلح هؤلاء القوم لما ولوا أمرهم امرأة، ويفلح أقوام آخرون ولوا أمرهم امرأة؟

فإن قال قائل: بماذا تجيبون عن الواقع، فرئيسة بريطانيا امرأة؟ والفلبين -الأخيرة هذه- امرأة، وغيرهم يمكن يوجد غيرهم من الأمم الكافرة؟

قلنا: نعم، نحن نقول: إن هؤلاء إن كانوا قد أفلحوا فلأن الذين يديرون الحكم في الواقع رجال، يساعدونها ويعينونها، ولم تستبد هي كما تستبد الملكة في عهد كسرى، ما هي تستبد، هذا واحد.

جواب آخر: نقول: لعلهم لو ولوا أمرهم رجلًا لكانوا أفلح منهم الآن، وما يدرينا؟ فلعل يكون تولية المرأة على هؤلاء القوم نقصت من فلاحهم، لم يفقدوا الفلاح مطلقًا، ولكن نقص فلاحهم، أما الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه قال: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً» (١٠).

في الإسلام إذن لا يصح أن تتولى امرأةٌ القضاء؛ لأنه يشترط في القاضي أن يكون ذكرًا، الدليل هو ما سمعتم.

التعليل: قالوا: لأن المرأة ضعيفة العقل والتدبير والتصرف، ضعيفة الإدراك، ما تدرك الأمور على ما ينبغي، صحيح أنه يندر من النساء من تدرك، لكن غالب النساء هو هذا، لا تدرك.

<<  <  ج: ص:  >  >>