للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الطالب: يا شيخ، الآن بعضهم يقول: الآن هؤلاء الذين ولوا أمرهم امرأة، تراهم يعني في الدنيا مفلحين مثلًا تقدموا وتطوروا.

الشيخ: سمعت الجواب يا أخي، أجبنا من وجهين، أما فلاح الآخرة لو ما ولوا عليهم رجلًا من أذكى رجال العالم فهم غير مفلحين.

طالب: شيخ، ( ... ) المرأة تقضي بين النساء.

الشيخ: إي نعم، هذه سنبحث فيها في المستقبل.

الطالب: والحديث ( ... ) ما يدل على بطلان ( ... ).

الشيخ: أقول: سنبحث فيها -إن شاء الله- في الدرس القادم، ما كمل البحث على هذا.

طالب: قلنا القوة من العلم.

الشيخ: لا، العلم من القوة، لكن العلم بأحكام الشريعة وبأحوال الناس ما فيه غير هذا بالقضاء، ما فيه بالقضاء إلا هذا، علم بأحوال الناس وعلم بالشريعة.

الشيخ: الشروط الثلاثة: (بالغًا، عاقلًا، ذكرًا)، فقلنا: غير الذكر، ضد الذكر الأنثى والخنثى، أما الأنثى فعرفنا الدليل والتعليل في كونها لا تصح أن تكون قاضية، وأما الخنثى؛ فلأنه فقد شرطًا وهو الذكورة؛ ولأنه لا يُعلم أذكرٌ هو أم أنثى؟ فلا نتحقق الفلاح الذي يكون بتولية الرجل.

وظاهر كلام المؤلف أن الأنثى لا تكون قاضية حتى في حق الإناث، وهو كذلك، فلا تتولى القضاء، وأما ما سوى القضاء من الشهادات، وكذلك الحكم، أن تكون حكمًا في شيء، في صلح، أن تكون قائفة وتحكم بالقيافة التي تعرفها وما أشبه ذلك فإنه لا بأس به، لكن في القضاء لا يصح ولو كان القضاء بين نساء.

الشرط الرابع: أن يكون (حُرًّا)، وضده: المملوك، ولا بد أن يكون حُرًّا كامل الحرية، والتعليل؛ أولًا: لأن الرقيق غالبًا يكون قاصرًا؛ لأنه يشعر بأنه دون غيره، فلا تجده يستوعب الأشياء، ولا ينظر إليها نظر الجد، هذا في الغالب.

ثانيًا: أن الرقيق مشغول بخدمة سيده، والقضاء يحتاج إلى تفرغ للنظر في الحكم بين الناس، هذا هو التعليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>