بقي قسم رابع وهو المُقَلِّد، هذا لا حظَّ له في القضاء، ولا يجوز أن يُوَلَّى القضاء؛ لأنه مُقَلِّد، كما أن المُقَلِّد لا يجوز أن يُفتي، وإنما إذا أراد أن يفتي ودعت الضرورة إلى سؤاله، يقول: قال الإمام أحمد، قال صاحب الكافي، قال صاحب الإقناع، فينسب القول إلى قائله، كما أن العامي إذا سمع عالمًا من العلماء يتكلم بشيء فإنَّه لا يُفتي به، ولكن يقول: قال العالم الفلاني: كذا وكذا؛ لأنه لم يصلْ إلى درجة الفتوى حتى يُصدِر القول من عند نفسه، ولكن ينسب القول إلى قائله، كالصحابي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كذا وكذا، فينسب الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الشرط الأخير -المجتهد ولو في مذهبه- نقول: هو شرط، لكن بحسب الإمكان، فإذا لم نجد إلَّا قاضيًا مُقَلِّدًا فإنَّه خير من العاميِّ المحض؛ لأن العاميِّ المحض ما يستفيد شيئًا أبدًا ولا يُفيد، والمُقَلِّد معتمد على بعض كتب المذهب الذي يقلده، فعنده شيء من العلم.
يقول:(مُجْتَهِدًا وَلَوْ فِي مَذْهَبِهِ)، عندي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: قال الشيخ تقي الدين: وهذه الشروط تعتبر حسب الإمكان، وتجب ولاية الأمثل فالأمثل، وعلى هذا يدلُّ كلام أحمد وغيره، فيُوَلَّى لعَدَمٍ أنفعُ الفاسقَيْن، وأقلُّهما شرًّا، وأعدلُ المُقَلِّدَيْن وأعرفهما بالتقليد، قال في الفروع: وهو كما قال، كما قال الشيخ يعني.
وصدق الشيخ رحمه الله، هذه الشروط العشرة شروط إذا أمكن تطبيقها، إذا لم يمكن يُوَلَّى الأمثل فالأمثل، وعلى هذا يدل كلام الله عز وجل، قال الله تعالى:{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}[البقرة: ٢٨٦]، وقال تعالى:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}[التغابن: ١٦]، فإذا لم نجد أحدًا يتَّصف بهذه الصفات وإنما يتَّصف ببعضها أخذنا بقدْر الإمكان.
طالب: طيب، مثل أهل البدع، مثل إما رافضة أو .. هل يُوَلَّى عليهم منهم ولَّا؟