للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمِ امْرَأَةً» (١)، فقد حصل بهذا شرٌّ عظيم.

طالب: أقول يا شيخ، فيه فرق بين الْمَوْلَى والمملوك؟

الشيخ: إي نعم، المملوك هو: العبد الذي يُباع ويُشترى، والمولى هو: المُعْتق، ويطلق على المولى من أسفل، يقال: هذا مولى ابن عمر؛ أي: عتيقه.

الطالب: يُوَلَّى القضاء؟

الشيخ: إي، يُوَلَّى، المَوْلى يُوَلَّى القضاء.

طالب: شيخ، إذا كان القاضي يحفُّ لحيته من أعلى العارض.

الشيخ: من أعلى العارض؟

الطالب: نعم.

الشيخ: يعني يحلق بعض اللحية؟

الطالب: نعم، هنا، هذا.

الشيخ: إي.

الطالب: بعضهم يقول: إن في هذا خلاف ( ... ).

الشيخ: اللي نرى أن هذا حرام؛ لأنه من اللحية.

الطالب: ما يُفَسَّق؟

الشيخ: لا، مسألة الفسق بفعل المعاصي هذا سيأتينا -إن شاء الله- في كتاب الشهادات البحث فيه.

طالب: لكن -يا شيخ- إذا كان محرَّمًا فهي معصية، والمعصية تُفَسِّق؟

الشيخ: إي، المعصية تفسِّق، لكنْ هل أنها تفسِّق وتزيل الولاية؟ أو نقول: إن الولاية شيء والفِسْق شيء آخر؛ لأن مِن الناس مَنْ يكون فاسقًا، لكن ولايته مِنْ أتم ما يكون من الولايات، إي نعم.

طالب: شيخ، الفِسْق الذي ذكرت في القاضي هل يكون مقيَّدًا بالقضاء أو .. ؟

الشيخ: لا، بالقضاء وغير القضاء، كل ما تُشترط فيه العدالة فإنه يُعتبر بما ذكرنا في القاضي.

طالب: الشروط التي اشترطناها في القاضي هل نشتَرطها في مترجم القاضي؟

الشيخ: في المترجم؟

الطالب: إي نعم.

الشيخ: لا، ما يُشتَرط، لا، يُشتَرط فيه الأمانة فقط والقوة.

طالب: بالنسبة يا شيخ إذا كان فعله الرجل متأولًا، مثل ترك صلاة الجماعة لأنه يراها سُنَّة، ( ... )؟

<<  <  ج: ص:  >  >>