الشيخ: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمِ امْرَأَةً» (١)، فقد حصل بهذا شرٌّ عظيم.
طالب: أقول يا شيخ، فيه فرق بين الْمَوْلَى والمملوك؟
الشيخ: إي نعم، المملوك هو: العبد الذي يُباع ويُشترى، والمولى هو: المُعْتق، ويطلق على المولى من أسفل، يقال: هذا مولى ابن عمر؛ أي: عتيقه.
الطالب: يُوَلَّى القضاء؟
الشيخ: إي، يُوَلَّى، المَوْلى يُوَلَّى القضاء.
طالب: شيخ، إذا كان القاضي يحفُّ لحيته من أعلى العارض.
الشيخ: من أعلى العارض؟
الطالب: نعم.
الشيخ: يعني يحلق بعض اللحية؟
الطالب: نعم، هنا، هذا.
الشيخ: إي.
الطالب: بعضهم يقول: إن في هذا خلاف ( ... ).
الشيخ: اللي نرى أن هذا حرام؛ لأنه من اللحية.
الطالب: ما يُفَسَّق؟
الشيخ: لا، مسألة الفسق بفعل المعاصي هذا سيأتينا -إن شاء الله- في كتاب الشهادات البحث فيه.
طالب: لكن -يا شيخ- إذا كان محرَّمًا فهي معصية، والمعصية تُفَسِّق؟
الشيخ: إي، المعصية تفسِّق، لكنْ هل أنها تفسِّق وتزيل الولاية؟ أو نقول: إن الولاية شيء والفِسْق شيء آخر؛ لأن مِن الناس مَنْ يكون فاسقًا، لكن ولايته مِنْ أتم ما يكون من الولايات، إي نعم.
طالب: شيخ، الفِسْق الذي ذكرت في القاضي هل يكون مقيَّدًا بالقضاء أو .. ؟
الشيخ: لا، بالقضاء وغير القضاء، كل ما تُشترط فيه العدالة فإنه يُعتبر بما ذكرنا في القاضي.
طالب: الشروط التي اشترطناها في القاضي هل نشتَرطها في مترجم القاضي؟
الشيخ: في المترجم؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: لا، ما يُشتَرط، لا، يُشتَرط فيه الأمانة فقط والقوة.
طالب: بالنسبة يا شيخ إذا كان فعله الرجل متأولًا، مثل ترك صلاة الجماعة لأنه يراها سُنَّة، ( ... )؟