الشيخ: لا، المتأوِّل يُنْظَر: هل لتأويله وجه وهو مما يسوغ فيه الاجتهاد فلا يفَسَّق، وإلَّا لو قلنا بذلك لفَسَّقْنا كلَّ مَنْ خالفنا وفَسَّقَنا هو أيضًا، هو يعتقد أننا فَسَقَة، ونحن نعتقد أنه فاسق، لكن مَنْ تبيَّن له الحق وأصَرَّ وكان الحق واضحًا فهذا قد يَفْسُق وقد يَكْفُر.
طالب: شيخ، إذا كان القاضي من الخوارج نأخذ فتواه؟
الشيخ: ما يُوَلَّى، لا بد، أقول: لا بد أن يكون عدْلًا، ولكن -كما قلت لكم- إذا تعذَّر وجود هذه الصفات في القاضي فيؤخذ بحسب الإمكان، مثلما قال شيخ الإسلام ابن تيمية.
( ... ) صحيح؛ لأنه لا يستطيع أن يحكم وهو دون البلوغ أو مجنون.
يُشتَرط أن يكون ذَكَرا هذا صحيح، لكن سيأتينا -إن شاء الله- في مسألة التحكيم أنه لو حُكِّمَت امرأة فلا بأس، لكن أن تُوَلَّى منْصِبًا عامًّا هذا لا يجوز.
اشتراط أن يكون مسلمًا، صحيح؟
طلبة: نعم.
الشيخ: صحيح.
اشتراط أن يكون حرًّا هذا غير صحيح؛ لأن العِلَّة الذي ذكروها -وهي أن العبد مشغول بخدمة سيده- ربما تنتفي، بماذا تنتفي؟ بإذْن سيِّده، يأذَن له، وإذا كان هذا العبد عالِمًا وتَمَّت به الشروط فأيُّ مانع؟ ! الرِّق ليس بمانع. إذن القول الراجح في مسألة الحريَّة أنها ليست بشرط إذا أَذِنَ في ذلك مَنْ؟
طالب: السيِّد.
الشيخ: السيِّد.
(سميعًا) هذا على إطلاقه؟ الصحيح أنه ليس على إطلاقه، وأنَّه إذا أمكن إيصال الحُجَّة إلى الأصَمِّ بالإشارة أو بالكتابة فإن قضاءه صحيح؛ لأن العلَّة التي ذكروها -أنه لا يسمع كلام الخصمين- تنتفي بما إذا كان يُكْتَب له فَيَفْهَم، أو يُشار له فَيَفْهَم الإشارة.
(بَصِيرًا) الصحيح أنه لا يُشتَرط أن يكون بصيرًا؛ وذلك لأن القوة على القضاء والأمانة فيه تتحققان بدون أن يكون بصيرًا، والواقع شاهدٌ بذلك، فما أكثر القضاة الذين ليس لهم بصر! وإذا فَقَد بصره فقد حصل على بصيرته.