للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لا، الصحيح أنه ليس بشرط، فإذا كان أخرس تُفْهَم إشارته، أو كان يكتب فإن قضاءه صحيح.

(مُجْتَهِدًا)؟

طالب: نعم.

الشيخ: نعم، صحيح، يُشترط أن يكون مجتهدًا ولو في مذهبه، فإن لم نجد مجتهدًا نصبنا مُقَلِّدًا؛ للضرورة.

***

يقول المؤلف رحمه الله تعالى: (وإذا حَكَّمَ اثْنَانِ بينهما رجلًا يَصْلُحُ للقضاء نَفَذَ حُكْمُهُ في المال والحدود واللِّعان وغيرها).

(إذا حَكَّمَ) أي: جعلاه حكمًا، وتحكيم غير القاضي ثابت في القرآن، قال الله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا} [النساء: ٣٥]، فأَصْل التحكيم ثابت بالقرآن، كذلك عمر وأُبَيُّ بن كعب رضي الله عنهما تحاكما إلى زيد بن ثابت فحَكَم بينهما (٢).

وقول المؤلف: (إذا حَكَّمَ اثْنَانِ) هذا على سبيل المثال، فلو حَكَّم أربعةٌ رجلًا يجوز؟

طلبة: نعم.

الشيخ: يجوز.

وقوله: (وإذا حَكَّمَ اثْنَانِ رجلًا)، كلمة (رجل) وَصْف طَرْدي؛ يعني: ليس بقَيْد، صح؟

طالب: لا يا شيخ.

الشيخ: لو حَكَّمَ امرأةً أو حَكَّمَت امرأتان امرأةً فإن ذلك لا بأس به، وهو جائز، فلو فُرِضَ أن امرأةً عندها علم وأمانة وثقة ومعرفة فتحاكم إليها رجلان فحَكَمَت بينهما فلا بأس، وما المانع؟ لأن هذه الولاية ليست ولاية عامة حتى نقول: لا بد فيه من الذكورية، إنما هو رجلان أو خصمان اتفقا على أن يكون الحَكَمُ بينهما هذه المرأة، وهذا التحكيم يُشبه المصالحة من بعض الوجوه.

قال: (إذا حَكَّمَ اثْنَانِ رَجُلًا يَصْلُحُ للقضاء) لو حَكَّم أحدُ الخصمين صاحبه، الآن الذي فهمنا من كلام المؤلف (حَكَّمَ اثْنَانِ رَجُلًا) أن هناك مُدَّعيًا ومُدَّعًى عليه وحَكَمًا، لكن لو أن أَحَدَ المُدَّعِيَيْن حَكَّم الآخر، أيجوز ذلك أو لا؟

طالب: لا يجوز.

الشيخ: لا، الصحيح أنه يجوز، وإن كان ظاهر كلام المؤلف عدم الجواز، لكن الصحيح الجواز.

<<  <  ج: ص:  >  >>