للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجل قذف رجلًا فادَّعَى عليه المقذوف أنه قذفه، فقال: أبدًا ما قذفتك، قال: مَنْ يحكم بيننا؟ قال: فلان، فذهبا إلى فلان وحَكَم بالقذف، وأن القاذف يُجلد ثمانين جلدة إذا كان المقذوف محصنًا، أو يُعَزَّر إن كان المقذوف غير محصن، ينفذ ولَّا لا؟ ينفذ. طيب، ما يخالف، هو الآن نقول: إذا نَفَذ، فكيف نُنَفِّذه؟ يُنَفَّذ نفس القاضي المُحَكَّم يقوم بتنفيذه؛ سواءٌ كان في بيت المقذوف أو في بيت القاذف، إنما لا يمكن أن يقيمه عَلَنًا؛ لأن هذا يحصل فيه تلاعب وفوضى.

نفذ حُكْمُه أيضًا في اللِّعَان، اللِّعان مرَّ علينا حقيقته؛ وهو أن الرجل يقذف زوجته بالزنا -والعياذ بالله- فيقول: إنها زنت، هذا لا يخلو من أحوال:

الحال الأولى: أن تُقِرَّ.

الحال الثانية: أن تُنْكِر ويأتي بشهود.

الحال الثالثة: أن تُنْكِر ولا يأتي بشهود.

الحال الرابعة: أن تسكت؛ لا تُقِر ولا تُنْكِر.

الحال الأولى: إذا أقرَّت، قال: إنها زَنَت وأقرَّت، ماذا نعمل؟

طالب: يقام عليها الحد.

الشيخ: نقيم عليها حدَّ الزنا.

أنكرت، ولم يأتِ بشهود، نقول له: إما أن تُلاعن، أو تُحَد حدَّ القذف ثمانين جلدة.

أنكرت، ولكن أتى بشهود، يُقام عليها الحد.

سكتت، ماذا نصنع؟ على القول الراجح نقيم عليها الحد؛ لقوله تعالى: {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ} إلى آخره [النور: ٨]، وقيل: تُحبَس إلى أن تُقر، أو تُلاعِن، أو يأتي ببينة.

على كل حال، رجلٌ قذف امرأته بالزنا، فطالبته قالت له: ثبِّتْ، وإلَّا أنا أطلب أن تُحَدَّ حدَّ القذف، فقال: إلى أي أحدٍ تريدين أن نرجِع؟ قالت: نرجِع إلى فلان فنُحَكِّمُه، فتحاكما عنده، وقضى باللِّعان بينهما، يجوز ولَّا لا؟ يجوز، قال: (وَاللِّعَانِ وَغَيْرِهَا).

طالب: ( ... ) القاضي ( ... ).

الشيخ: ما حاجة للقاضي، هذا الرجل هو القاضي.

<<  <  ج: ص:  >  >>