للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: الغُلول، يشبه هدايا الغُلول، وإن لم يكن له شيء من بيت المال فهذا قال بعض الفقهاء: يجوز أن يسأل ما يدفع به حاجته، والصحيح أنه لا يجوز؛ لأن هذا يفتح باب شرٍّ، ربما القاضي يحكم لِمَنْ يعطيه أكثر، وربما تَرِد عليه قضيتان، فيقول لصاحب القضية الأولى: فلان أعطاني ألفين ريال، وأنت ما أعطيتني إلَّا ألفًا، اصبر حتى أقضي لفلان، ففيها مفسدة عظيمة، فالصواب أن هذا ممنوع، وأن القاضي إذا لم يكن له رزق من بيت المال، فإن كان القضاء فرض عين عليه تعيَّن عليه أن يفعل؛ لأنه من العبادات، وإن لم يكن فَرْض عَيْن فله أن يقول: لا أقضي.

طالب: ( ... ) مسألة الصلاة؟

الشيخ: الفرق بينهما أن الصلاة عبادة محضة، وهذه فيها حق مالي، ما تتمحض أنها عبادة محضة، ولكن الصحيح أنه لا يجوز، حتى لو من باب الأموال.

طالب: إذا كان المُحَكِّم هذا أقام حد القذف -مثلًا- على رجل فمات هذا الرجل في يده.

الشيخ: مات؟

الطالب: مات هذا اللي عليه الحد، ( ... ) جلدة مات، فهل يضمن هذا الرجل؟

الشيخ: طيب، لماذا مات؟

الطالب: مات من الجلد مثلًا.

الشيخ: يعني أنه تعدَّى فيه؟

الطالب: إي نعم.

الشيخ: نعم، يضمَنُه، يعني -مثلًا- لمَّا أراد أن يحُدَّه أتى بخشبة كبيرة وقال: أبغي أجلدك الآن ثمانين جلدة، ثمانون جلدة بخشبة كبيرة تموته، فهذا عليه الضمان.

طالب: لا -يا شيخ- إذا كان الجلد عاديًّا يعني ما ..

الشيخ: لا، إذا كان ما فيه تعدٍّ ولا تفريط ما يضمن.

الطالب: لكن في دولة مثلًا ما ترى ..

الشيخ: مَنْ مات في حَدٍّ -ما مرت علينا هذه؟ - فالحقُّ قَتَلَه، مَنْ مات في حَدٍّ فالحقُّ قَتَلَه.

( ... ) إذا قال قائل: هذه الأخلاق أليست غرائز؛ يعني: أخلاق طبيعية، بعض الناس يكون عنيفًا، بعض الناس يكون حليمًا، بعض الناس يكون متأنيًا، بعض الناس يكون عَجِلًا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>