للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله: (بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ) يشمل ما إذا كانا كافرَيْن أو مسلمَيْن، أو أحدهما كافر والآخر مسلم، فيجب عليه أن يعدل بينهما؛ لأن المقام مقام حُكْم، يستوي فيه جميع أفراد المحكوم عليهم أو لهم، فيجب أن يعدل بين الخصمين أيًّا كانت ديانتهما.

(فِي لَحْظِهِ، وَلَفْظِهِ، وَمَجْلِسِهِ، وَدُخُولِهِمَا عَلَيْهِ) طيب، كم هذه؟

طلبة: أربعة.

الشيخ: أربعة.

يعدل بينهما (فِي لَحْظِهِ) يعني: النظر إليهما، يجب أن يعدل بين الخصمين في النظر إليهما، لا ينظر إلى أحدهما نظرة رضًا وإلى الآخر نظرة غضب؛ إذا نظر إلى أحدهما فإذا عيْناه تتطاير شررًا، وإذا نظر إلى الآخر وإذا عيْناه باردتان، هذا لا يجوز؛ لأن الذي ينظر إليه النظر الأول -وإن كان محقًّا- سوف يهاب ويخشى، فيجب أن ينظر إليهما نظرة واحدة؛ سواءٌ اقتضت الحال أن ينظر إليهما نَظَر غضب، أو نَظَر رضًا، المهم ألَّا يختلف نظره للخصمين.

(فِي لَحْظِهِ وَلَفْظِهِ) اللفظ أيضًا يجب أن يعدِل بينهما فيه؛ فلا يُلَيِّنُه لأحدهما، ويغَلِّظُه للآخر، لا يقول لأحدهما -إذا سلَّم عليه-: أهلًا، وعليكم السلام، مرحبًا، كيف الأولاد؟ كيف الأهل؟ ويش لون السوق اليوم؟ -إذا كان تاجرًا- ويش لون عساك نجحت؟ -إذا كان طالب- وما أشبه ذلك، والآخر إذا سلَّم عليه: عليكم السلام ( ... ) وبأنفه أيضًا، هذا لا يجوز.

أيضًا لا يجوز أن يحتفِي بأحدهما فيسأله عن حاله وماله وأهله، والثاني لا يسأله، حتى لو كان قريبه؟

طلبة: نعم.

الشيخ: لنفرض أن أحد الخصمين قريبه وأنَّه لم يره من زمن بعيد، فأراد أن يسأله عن أهله لأنهم أقاربه، يجوز؟

طالب: لا يجوز.

الشيخ: لا يجوز؛ لأن يمكن أن يسأله في مكان آخر، أما هنا فالناس سواء؛ لا يجوز أن يُفضِّل أحدهما على الآخر في اللفظ.

<<  <  ج: ص:  >  >>