للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: يرد السلام.

الشيخ: يرد السلام؛ لأن هذا سَبَق حقه بفِعْله، الذي سلَّم سَبَق حقُّ الرَّد عليه بفعله، بفِعْل الخصم، ما هو بفعلي أنا، فإذا سلَّم يقول: واللهِ، ما أرد عليك السلام إلى أن يسلم صاحبك علشان أعدِل بينكما، هذا لا يجوز، إذا سلَّم فرُدَّ عليه السلام.

سلَّم أو سلَّم أحدهما واكتفى به الآخر، ثم جلسا، فانبسط إليه أحد الخصمين، وقام يسأله: كيف أنت؟ كيف حالك؟ ويش ( ... ) اللي معك؟ ويش لون عيونك؟ ويش لون آذانك؟ ويش لون سنونك؟ ويش نقول؟

طالب: لا يجوز.

الشيخ: هل يقول: اسكت؟ ولَّا يسكت حتى ينظر إلى الخصم الآخر؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: إي نعم، إن سكَّته مصيبة الحقيقة، وإنْ سَكَت للآخر حتى يُعَدِّد مثل ما عدَّد الأول ضاع عليه الوقت، فإذن نقول: مِنْ يوم يأتي بالشيء الذي لا بد منه عند السلام والتحية يقول: ما قضيتكما؟ فيبادر؛ حتى لا يضيع عليه الوقت.

صار من الآداب الواجبة أيش؟

طالب: أربعة.

الشيخ: العدل، لا، ما هي أربعة، العدل في هذه الأمور، وفي غيرها أيضًا، لكن المؤلف نصَّ على هذه الأمور؛ لأنَّها أدقُّ شيء في الموضوع، وربما لا يُلقِي لها بعض القضاة بالًا ولا يهتم بها، وأمَّا العدل في كيفية الحكم وفي تلقي الحُجَّة وفي المُحاجَّة فهذا أمر لا شك فيه، هذا أمر واجب، وسيأتي -إنْ شاء الله- باب طريق الحكم وصفته، كيف يقول للخصمين، وكيف يرتِّب القضية، لكن ذَكَر هذه الأشياء؛ لأنه إذا وجب العدل فيها وجب فيما هو أَوْلَى منها.

<<  <  ج: ص:  >  >>