الشيخ: يعني بمعنى: لو تطاول على القاضي أو على خَصْمه في مجلس الحكْم فله أن يُوَبِّخه؛ يعني إذا فعل ما يقتضي التوبيخ في مجلس الحكْم فله أن يوبِّخه؛ لأن ظهور العدل هنا واضحٌ، أمَّا على حسب حالٍ كان يعلمها مِن قبل؛ يقول: الحمد لله جاء به اللهُ في هذا المجلس، أبغي أهينه. هذا حرام.
الطالب: أقول فيه القُضاة في وقتنا الحاضر في حضورهم ( ... ) إذا ( ... ) مَثَلًا في أحد هذه الأوقات ( ... ) في أحد هذه الأوقات فهلْ يُعفى من الحضور، مع العلم أن ( ... )؟
الشيخ: لا، كيف يُعفى من الحضور، لا تفتح الباب للقُضاة يا أخي.
الطالب:( ... ).
الشيخ: دَعْهُم، هم أعلمُ بأنفسهم.
طالب: إذا حَكَم يا شيخ وهو على أحد هذه الأحوال؟
الشيخ: إي بيجيء، خلُّوه يجيء، يمكن لَكأنَّه بين يديك الآن.
طالب: يُستثنى من العدل ( ... ) إذا كان مسلم وكافر ( ... ).
الشيخ: خطأ هذا، ما هو صحيح، الصحيح كلام المؤلف؛ العموم.
طالب: إذا كان الخصمان واحدٌ شريرٌ معروفٌ بالشر، والآخَر عفيفٌ ونزيهٌ ومتَّقٍ، هل تكون معاملة القاضي لهما معاملة واحدة؟
الشيخ: أبدًا في الحكْم معاملة واحدة، ويش أبْلَغ من الكافر والمسلم، كافرٌ عدوُّ الله وعدوُّ القاضي وعدوُّ الخصم وعدوُّ كلِّ مسلم، كل مسلم في الأرض أو في السماء فالكافر عدوُّه، ومع ذلك يجب عليه العدل بينهما في مسألة الحكْم، ما فيه -أبدًا- ما فيه اختلاف، لكنْ إذا أساءَ في مجلس الحكْم فله أنْ يوبِّخه وأنْ يطلب -مَثَلًا- من الشرطيِّ أن يضربه أو ما أشْبَهَ ذلك.
طالب:( ... ) إذا قرر بمسألة في القضاء هل يَلْزم ( ... ) بالدليل؟