للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الواجب أن يردَّها؛ لأنها حرامٌ عليه، له حكومة، وهذه قد جرتْ من القضاة السابقين -كما نُحَدَّث عنهم- القريبين؛ رجلٌ أُهدِيَ له طاس، تعرفون الطاس ( ... )؟

طلبة: غضارة.

الشيخ: غضارة من التين، لَمَّا جاء القاضي وإذا هذه الطاسة من التين، قال: منين؟ ما شاء الله، منين جاب الله لنا هذه؟ قالوا: هذه جاء بها فلان. قال: إي، رُدُّوها عليه.

-كيف نردُّها عليه يا ابن الحلال! تين وطيِّب ومستوي.

قال: هذا بينه وبين واحد مشكلة، وباكِر يبغون يتقاضون عندي. شوف سبحان الله العظيم! وردَّها عليه، مع أن الحكومة ما بدأتْ، لكن هو عارف، خابر أن بينهم مشكلة، قال: هذا الرجل جاء بها يبغي هذه مثل العَلَف؛ مثل وقافة البقرة على ما يقولون، هذه ما يمكن أخْذها.

على كل حال الهدية لها شرطان على المذهب وهما: أن تكون مِمَّن عادتُه المهاداة قبل الولاية، والثاني: ألَّا يكون له حكومة.

***

يقول المؤلف: (ويُستحَبُّ ألَّا يحكم إلَّا بحضرة الشهود). يُستحَبُّ للقاضي ألَّا يحكم إلا بحضرة الشهود، ويجوز أن يحكم بغيبتهم ولَّا لا؟ نعم، يجوز، إذا أدَّوا الشهادةَ وضَبَط شهادتهم وحَكَمَ في غَيْبتهم فلا بأس، لكن الأفضل ألَّا يحكم إلا بحضرتهم؛ لأن الشهود هم الطريق التي توصل إلى الحكْم؛ لولا شهادتهم ما حَكَم، فإذَنْ ينبغي أن يكون حُكْمه في حال حضور هؤلاء الذين يستخرج بهم الحق، ولأن هذا أضْبَط حتى لا يميل يمينًا أو شمالًا؛ لأنه ربما ينسى بعض فقرات الشهادة، ولأن هذا أيضًا أقربُ إلى ثبوت الشهود؛ لأن الشهود ربما قد يكون بعضُهم شَهِدَ بزورٍ، فإذا رأى أن الحكْم سيثبتُ بناءً على شهادته ربما يتراجع، فهذه ثلاثُ عِلَلٍ لاستحباب حضور الشهود إلى حُكْم القاضي.

قال: (ولا يَنْفذ حُكْمه لنفْسِهِ ولا لِمَنْ لا تُقْبَل شهادتُه له). نعم، حُكْم القاضي لنفسه لا يُقْبل، كيف حُكْم القاضي لنفسه؟ يمكن يُتَصَوَّر هذا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>