للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكون بينه وبين شخصٍ خصومةٌ، ويقول: أنا من نتحاكم أنا وإياك لنفسي عند نفسي. ما يصلح هذا.

طيب، فإن رضي بذلك الخصم وقال: أنت الْحَكَم وفيك الخصومة؟

الطلبة: يجوز.

الشيخ: يجوز، لماذا؟ لأن الحقَّ له. وهذه أحيانًا تَرِد؛ يعني يكون الخصمُ -خَصْم القاضي- واثقًا من القاضي فيقول: أنت الْحَكَم، وأنا أثِقُ بأمانتك ودِينك وعلمك. فإذا رضي بذلك فلا حرج.

كذلك لا يحكم (لِمَنْ لا تُقْبَل شهادتُه له) مِثْل أبيه، وولده، وزوجته، لا يُقبَل أن يَحْكم لهم؛ لأن الحكْم -كما مرَّ علينا- يتضمَّن الشهادة؛ لأن الحاكم كأنه يقول: أشهدُ أنَّ الحقَّ لفلان على فلان. فإذا حَكَم لأبيه أو أُمِّه أو زوجته أو غيرهم مِمَّن لا تُقبل شهادتُه لهم فإن هذا كالشهادة، لا يَنْفذ حكمُه.

وهل يَنْفذ حُكْمه على نفسه؟

طلبة: نعم.

الشيخ: نعم؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ} [النساء: ١٣٥].

طيب، هل يُقْبل حُكمه أو يَنْفذ حُكمه على من لا تُقْبل شهادتُه له؟

الجواب: نعم، كما تُقبل شهادتُه عليهم يُقبل حُكمه عليهم.

***

ثم قال المؤلف: (ومَن ادَّعى على غير بَرْزةٍ لم تحضُر وأُمِرتْ بالتوكيل، وإنْ لَزِمَها يمينٌ أَرسَلَ مَنْ يُحَلِّفها، وكذا المريض).

<<  <  ج: ص:  >  >>