للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(مَن ادَّعى على غير بَرْزةٍ) يعني: مَن ادَّعى على امرأةٍ غيرِ بَرْزة. غير البَرْزة: هي التي لا تَبْرُز للرجال؛ لأنكم تعرفون النساء بعضُهنَّ صاحبة خِبَاءٍ ما تَبْرز للرجال، وبعضُهنَّ رِجاليَّة -كما يقول الناس- تَبْرز للرجال وتتكلَّم مع الناس ولا يُهِمُّها، فمَن ادَّعى على بَرْزةٍ فإنها تُحضَر كالرجل، ومَن ادَّعى على غير بَرْزة؛ امرأة ما تخرج للسوق ولا تَبْرز للرجال، فإنها لا تُحضَر، لماذا؟ لأن ذلك يشقُّ عليها، ولأنها ربما مع الحياء والخجل لا تستطيع أن تعبِّر عمَّا في نفسها من الْحُجَّة، أليس كذلك؟ امرأة ما تخرج للرجال، كيف تخرج أمام القاضي وتدافع عن نفسها؟ ! لا يمكن، لهذا نقول: إذا ادَّعى على غير بَرْزةٍ لم تحضُر.

(وأُمِرَتْ بالتوكيل) يعني القاضي يُرسِل لها، وفي عصرنا يهتف إليها بالهاتف بأن توكِّل شخصًا يُخاصم عنها.

وأفادنا المؤلف رحمه الله أنه يجوز التوكيل في الخصومة، وهو كذلك، وقد مرَّ علينا هذا في باب الوكالة، فيجوز أن توكِّل شخصًا يُخاصم عنها.

طيب، وهلْ لها أن تختار رجُلًا أَلْحَنَ مِن خصمها؟

الطلبة: نعم.

الشيخ: نعم، لها أنْ تختار؛ لأنها تريد أن تدافع عن نفسها ما ادُّعِيَ عليها، أو تُثبت لنفسها ما ادَّعتْه، فلها أنْ تختار رجُلًا أَلْحَن مِن خصمها وأقوى حُجَّةً بشرط أن تعتقد أنها على حقٍّ، أمَّا إذا كانت تعلم أنها على باطلٍ فلا يجوز الخصومة أصلًا، لكنْ إذا كانت تعلم أنها على حقٍّ فلها أن توكِّل مَن هو أَلْحَن من خصمها.

يقول: (وأُمِرتْ بالتوكيل، وإنْ لَزِمَها يمينٌ أَرسَلَ مَنْ يُحَلِّفها).

(إنْ لَزِمَها) أي: غير البَرْزة.

(إنْ لَزِمَها يمين) يعني أنها وكَّلتْ، وحَضَر الوكيل وتخاصَمَ مع خَصْمها، فقال خصمُها: أدَّعِي على فلانة بعشرة آلاف ريال. قال له القاضي: أين البيِّنة؟ قال: ما عندي بيِّنة. ويش يبقى؟

طلبة: اليمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>