الشيخ: يبقى اليمين. هل يُحَلَّف الوكيل؟ لا، لا يُحَلَّف الوكيل؛ لأن الأيمان لا تدخلها النيابة والوكالة، لكنْ يُرسِل القاضي إنسانًا ثقةً يُحَلِّف المرأة، ولا بدَّ أن يكون هذا الرسول مِمَّن تُقْبَل شهادتُه عليها ولها، يعني ما يُرسِل والدها؛ لأن والدها متَّهمٌ؛ ربما يقول والدها: إنها حلفتْ. وهي لم تحلف.
طيب، أرسلَ من يُحَلِّفها وحلفتْ، يَحْكم ببراءتها ولَّا لا؟
يحكم ببراءتها فيقول: حضر عندي فلانٌ وكيلًا لفلانة، وفلانٌ أصيلًا عن نفسه، وادَّعى الثاني على موكِّلة الأولِ كذا وكذا ولم يأتِ ببيِّنة، وأرسلْتُ مَنْ يُحَلِّفها فحلفتْ أمامه، وبناءً على ذلك أحكُم ببراءتها.
قال:(وكذا المريض).
يعني أن المريض لو لَزِمَه اليمين ولا يستطيع أنْ يَحضر بنفسه إلى مجلس الحكْم فإنه يُرسَل مَنْ يُحَلِّفه، وليس كلُّ مريضٍ يُفْعَل به هكذا، بل المريضُ الذي لا يستطيع الحضور إلى مجلس الحكْم، فالمرض إذَنْ نوعان: نوعٌ يستطيع معه أنْ يحضر بمجلس الحكْم فيَلْزمه الحضور، ونوعٌ آخَر لا يستطيع فلا يَلْزمه الحضور ويُقال له: وكِّلْ، وإذا لَزِمَه اليمينُ أُرْسِلَ مَن يُحَلِّفه.
طالب:( ... ) ما يُفرَّق بين إذا كان الحقُّ هذا يتضرَّر به أو لا يتضرَّر به؟
الشيخ: لا، لا يُفَرَّق، ما دام أنه ثابت له ما يُفَرَّق.
الطالب: ما يُتوصَّل إلى ( ... ) ترتب عليه ( ... ) .. ؟
الشيخ: يعني افرض -مَثَلًا- أني أنا لي -مَثَلًا- حقٌّ عشرة آلاف ريال، وأنا غنِيٌّ عندي ملايين الدراهم، ما تهمُّني هذه لو راحتْ عنك، هل يعني أن أَبْذل شيئًا أستخرج به حقي.
طالب: إذا لم يتعيَّن، إذا كان القضاء فَرْض كفاية، يعني فيه غيره لكنْ هو أَخَذ ليقضي، لم يقْضِ ليأخذ، فليس في هذا ( ... ).
الشيخ: لا بأس، أَخَذ ليقضي، لا بأس، نقول: لك أنْ تأخذ، لكن أنْ تقول للناس: لا أقضي بينكما إلا بِجُعْلٍ. هذا ما يَصلح.