يحكم، لماذا؟ لأنه مشتهر، والاتهام منْتَفٍ، ودخولُ مَن لا يوثق فيه أيضًا أيش؟ مُنْتَفٍ، وعلى هذا فيَحْكم بعلمه في ثلاث صُوَرٍ أو ثلاث مسائل: حال الشهود، وما ثَبَت في مجلس الحكْم، وما كان مشهورًا بين الناس مستفيضًا أمْرُه لا يَلْحق القاضيَ فيه تهمةٌ بأيِّ وجهٍ من الوجوه.
طالب: إذا كان ( ... ) القاضي ولَّا .. ؟
الشيخ: ودَّك أنَّنا نؤجل هذه إلى أن يجيء محلُّها؟
الطالب: ( ... ) محلُّها.
الشيخ: لا، محلُّها في كتاب الشهادات، (تُعتبَر عدالة البيِّنة).
طالب: شيخ، إذا كان القاضي فاسقًا حالقًا يحلق لحيته؟
الشيخ: لا حول ولا قوة إلا بالله، ما نوظِّفه أصلًا، ما نحطُّه قاضيًا.
الطالب: المهم قاضٍ وضعتْه الحكومة، حطَّتْه قاضيًا، ( ... ) أيش رأيُكم؟
الشيخ: رأيي أنه ما يُحَطُّ، ما يُوظَّف.
الطالب: حُكْمه، ما رأيُكم فيه؟
الشيخ: رأيي أنه ما يُوظَّف أصلًا.
الطالب: وإن حَكَم ( ... )؟
طالب: ( ... ) حكْم خاص ( ... ).
الشيخ: اثنين حكَّموه ولَّا من وليِّ الأمر؟
الطالب: من وليِّ الأمر.
الشيخ: خلاص، ينفذ حُكمه.
طالب: فاسق.
الشيخ: ويش نسوِّي؟ لو نُبطل الأحكام من أمْر من قضاةٍ ولَّتْهم الدولة مشكلة هذه.
طالب: ( ... ) الوقف؟
الشيخ: ما هي؟ لا، هذا مثال.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: حتى ما كان مشهورًا مَثَلًا بأن هذا ملْك فلان، مشتهر ولا فيه إشكال؟
الطالب: إذا تغير ( ... ).
الشيخ: إذا تغير ( ... ) نقول: جِئ ببيِّنة، ما يخالف، مشتهر أنَّ هذا ملْك فلان، جِئْ ببيِّنة أنه انتقَل إليك.
طالب: البينة ( ... ).
الشيخ: طبعًا البينة ( ... ).
الطالب: شخص يروح ليُزَكِّي، والقاضي يعلم أنه مجروح، ولكن ( ... )، هل يَقْبل التزكية ( ... )؟
الشيخ: ما يَقْبل إلا إذا قال المزكِّي: إنه كان يفعل كذا فتاب منه.
طالب: شيخ، المؤلف قال: (ولا يَحْكم بعلمه) ( ... )، بالنسبة لحديث الرسول: إنَّما أحْكُم بمثل ما أسمع.
الشيخ: «إِنَّمَا أَقْضِي» (٤).