للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يحكم، لماذا؟ لأنه مشتهر، والاتهام منْتَفٍ، ودخولُ مَن لا يوثق فيه أيضًا أيش؟ مُنْتَفٍ، وعلى هذا فيَحْكم بعلمه في ثلاث صُوَرٍ أو ثلاث مسائل: حال الشهود، وما ثَبَت في مجلس الحكْم، وما كان مشهورًا بين الناس مستفيضًا أمْرُه لا يَلْحق القاضيَ فيه تهمةٌ بأيِّ وجهٍ من الوجوه.

طالب: إذا كان ( ... ) القاضي ولَّا .. ؟

الشيخ: ودَّك أنَّنا نؤجل هذه إلى أن يجيء محلُّها؟

الطالب: ( ... ) محلُّها.

الشيخ: لا، محلُّها في كتاب الشهادات، (تُعتبَر عدالة البيِّنة).

طالب: شيخ، إذا كان القاضي فاسقًا حالقًا يحلق لحيته؟

الشيخ: لا حول ولا قوة إلا بالله، ما نوظِّفه أصلًا، ما نحطُّه قاضيًا.

الطالب: المهم قاضٍ وضعتْه الحكومة، حطَّتْه قاضيًا، ( ... ) أيش رأيُكم؟

الشيخ: رأيي أنه ما يُحَطُّ، ما يُوظَّف.

الطالب: حُكْمه، ما رأيُكم فيه؟

الشيخ: رأيي أنه ما يُوظَّف أصلًا.

الطالب: وإن حَكَم ( ... )؟

طالب: ( ... ) حكْم خاص ( ... ).

الشيخ: اثنين حكَّموه ولَّا من وليِّ الأمر؟

الطالب: من وليِّ الأمر.

الشيخ: خلاص، ينفذ حُكمه.

طالب: فاسق.

الشيخ: ويش نسوِّي؟ لو نُبطل الأحكام من أمْر من قضاةٍ ولَّتْهم الدولة مشكلة هذه.

طالب: ( ... ) الوقف؟

الشيخ: ما هي؟ لا، هذا مثال.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: حتى ما كان مشهورًا مَثَلًا بأن هذا ملْك فلان، مشتهر ولا فيه إشكال؟

الطالب: إذا تغير ( ... ).

الشيخ: إذا تغير ( ... ) نقول: جِئ ببيِّنة، ما يخالف، مشتهر أنَّ هذا ملْك فلان، جِئْ ببيِّنة أنه انتقَل إليك.

طالب: البينة ( ... ).

الشيخ: طبعًا البينة ( ... ).

الطالب: شخص يروح ليُزَكِّي، والقاضي يعلم أنه مجروح، ولكن ( ... )، هل يَقْبل التزكية ( ... )؟

الشيخ: ما يَقْبل إلا إذا قال المزكِّي: إنه كان يفعل كذا فتاب منه.

طالب: شيخ، المؤلف قال: (ولا يَحْكم بعلمه) ( ... )، بالنسبة لحديث الرسول: إنَّما أحْكُم بمثل ما أسمع.

الشيخ: «إِنَّمَا أَقْضِي» (٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>