مَثَلًا: إذا ادَّعى شخصٌ بشيءٍ وأتى بشاهدٍ وحلفَ مع الشاهد، حُكِم له بذلك؛ لأنه لَمَّا أتى بشاهدٍ واحدٍ الشاهدُ ما يكفي، لكنْ يقوى جانبُه به ولَّا لا؟ يَقْوى جانبه به. أنتم فاهمون هذه ولَّا لا؟
ادَّعيتُ على فلانٍ بمئة ريال وأتيتُ بشاهدٍ، لا يُحْكم بالشاهد، لكن الشاهد يقوِّي جانبي فتُشْرع اليمين في حقي، فإذا حلفتُ أخذتُ.
في باب القَسامة جانبُ المدَّعِي أقوى من جانب المدَّعَى عليه، وأظنُّه مرَّت عليكم القسامة.
كذلك أيضًا لو ادَّعت المرأة بعد أن فارقَها زوجُها بأن الثياب التي في الغُرفة لها وهي ثياب امرأة، وقال الزوج: بل هي لي، ما هي لها. مَنْ يُغَلَّب؟ جانبُ المرأة أقوى، فتأخذ ذلك بيمينها.
وما مثَّلْنا به أيضًا سابقًا في رجلٍ أصلع يركض وراء رجلٍ هاربٍ وعليه غُترة وبيده غُترة، والأصلع يقول له: هذه غُترتي. الأصلع مدَّعٍ الآن، وتكون الغُترة له بيمينه؛ لأن جانبه أقوى.
المهم إذَنْ هذه القاعدة سليمة، فصار لدينا دليلٌ وتعليلٌ:
الدليل: الحديث.
التعليل: لأن اليمين في باب الدعاوي إنما تُشرع في جانب أقوى المتداعيَيْنِ، وهو هنا بلا شكٍّ المنْكِرُ.
قال المؤلف:(فإنْ سَأَلَ إحلافَهُ أَحْلَفَهُ وخَلَّى سَبِيلَهُ).
(إنْ سَأَلَ) الفاعل المدَّعِي. (إحْلافَه) الضمير يعود على المدَّعَى عليه، والمسؤول إحلافه مَن؟ القاضي؛ يعني إنْ سأل المدَّعِي القاضيَ إحلافَ المدَّعَى عليه؛ قال له: حَلِّفْه. حَلَّفَهُ؛ قال له القاضي: احلفْ. و (خلَّى سبيلَه) يعني انتهت القضيَّة، انفكَّت الخصومة الآن ولَّا لا؟ انفكَّتْ.
طالب:( ... ).
الشيخ: هذه الصورة الآن أمامكم؛ ادَّعى على زيد بكذا، فقيل له: لك بيِّنة؟ قال: لا. فقيل: لك يمينه. قال: حلِّفوه. فحلَّفْناه ثم خلَّيناه، انتهت القضية ولَّا لا؟ انتهت القضية.
طالب:( ... ).
الشيخ: إي، يجيئنا، المهم انتهت القضية، ولهذا قال:(حلَّفَهُ وخلَّى سبيلَه).