قال:(ولا يُعتَدُّ بيمينه قبل مسألةِ المدَّعِي) لا يعتدُّ بيمين المنكِر قبل مسألة المدَّعي.
ويش معنى:(قَبْل مسألة المدَّعي)؟
يعني: قبل سؤال المدَّعي من الحاكم أن يُحَلِّفه؛ فلو أن الحاكم تعجَّل، فلما رأى المدَّعَى عليه قد أنكر قال: احلفْ، قبل أن يقول خصمه: حلِّفه، فإن اليمين هنا لا يُعتَدُّ بها، لماذا؟
لأن هذه اليمين صارتْ قبل وجود السبب، وتقدُّم الشيء على سببه لا يُعتَدُّ به؛ كما مرَّ علينا في قواعد ابن رجب أن تقدُّم الشيءِ على سببه لا يُعتَدُّ به، فهُنا حلَّفه قبل أن يسأله من له الحق، الحق للمدَّعِي الآن، فإذا حلَّفه قبل سؤاله فقد حلَّفه قبل وجود السبب فلا يُعتدُّ بهذا اليمين، هذا هو تعليلهم.
ولكن إذا جرى عُرْف القضاةِ بأنه لا يحتاج إلى مسألة المدَّعِي وحلَّفوه بدون مسألته؛ فإن الطلب العُرفي كالطلب اللفظي.
(وإنْ نَكَلَ قَضَى عليه).
(إنْ نَكَل) يعني: امتنع عن اليمين، مَن؟
طلبة: المدَّعَى عليه.
الشيخ: المدَّعَى عليه؛ قال له: احلفْ. قال: ما أنا بحالف. قَضَى عليه.
لكن هل يقضي عليه فورًا؛ مِن يوم ينكل يقول: خلاص حكمتُ عليك بما ادَّعاه خصمك؟
لا؛ يقول المؤلف:(فيقول له: إنْ حَلَفْتَ وإلَّا قضيتُ عليك).
ربما إذا قال له هذا القولَ ربما يخاف فيحلف، ولهذا لا بدَّ أن يقول له القاضي هذا القول، لا يكتفي بمجرَّد نُكُوله حتى يقول له: إنْ حَلَفْتَ وإلَّا قضيتُ عليك. فإنْ لم يحلفْ قضى عليه، وإن حَلَف خلَّى سبيله.