مَثَلًا إذا جاء رجل إلى وَرَثة ميت يدَّعِي عليه؛ قال: أنا ادَّعِي على مورثكم بألف ريال. وين تكون ألف ريال؟ في التركة، إذا أُخِذت ألف ريال من التركة مَن اللي ينقص حقُّه؟
الطلبة: الورثة.
الشيخ: الورثة. الورثة قالوا: ما لك حقٌّ أبدًا. قلنا للمدَّعِي: هات بيِّنة. قال: ما عندي بيِّنة، خلُّوهم يحلفون أن ما في ذِمَّة مورثهم لي شيء. الورثة قالوا: ما نحلف، ما ندري عن مورثنا، يمكن مورثنا مستلف منك شيئًا، يمكن أنه مُشْترٍ منك شيئًا ولا أوفاك، يمكن مستقرض شيئًا ولا أوفاك، ما نحلف، ما ندري، أنت أعلم بذلك منَّا، ما نحلف. هل يُحكَم عليهم؟
ظاهر كلام المؤلف: يُحكَم عليهم. قال: احلفوا على نفي العِلم، على الأقلِّ على نفي العلم. يقولون: لا، ما احنا بحالفين.
على رأي المؤلف: يُحكم عليهم.
وعلى القول الذي أشرتُ إليه يقال للمدعِي: هذا الشيء أنت تحيط به علمًا، والمدعَى عليهم لا يحيطون به علمًا، فعليك اليمين. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية على أنه إذا كان المدعِي يحيط علمًا بالمدعَى به دون المدعَى عليه فإن اليمين تُرَدُّ عليه، وإن كانا جميعًا يحيطان به علمًا فلا تُرَدُّ، وإن كان كلٌّ منهما لا يحيط به علمًا فلا تُرَدُّ أيضًا؛ كما لو ادَّعى وَرَثة زيدٍ على وَرَثة عمرٍو بأن لمورثهم على مورث الآخرين كذا وكذا.