للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو قال قائلٌ بأن هذا يرجع إلى نَظَر الحاكم واجتهاده، لا فيما يحيط به المدعِي أو المدعَى عليه علمًا ولا فيما لا يحيطان به علمًا؛ لكان هذا له وجه قوي؛ لأن القاضي قد يعلم من قرائن الأحوال أن المدعِي مُبْطِل، فيرى أن ردَّ اليمين عليه متأكد؛ لأنه يعرف أنه مُبْطِل والمدعَى عليه رجلًا سليمًا حبيبًا، هابَ أن يقول: واللهِ ما عندي له شيء؛ أنْ يكون عنده الشيء لكن ناسيه، صح ولَّا لا؟ يمكن يكون المنكِر رجلًا طيبًا وادَّعى عليه هذا الرجل الطمَّاع الذي يأكل الجمل وما حَمَل، وادَّعى عليه؛ قلنا له: عندك بيِّنة. قال: لا واللهِ ما عندي بيِّنة، لكن إذا كان ما عندي بيِّنة أطلب يمينه. قلنا لهذا الرجل الطيب السليم الحبيب: احلفْ. قال: ما أحلف. ليش ما تحلف؟ هو بنفسه يقول: ما أحلف؛ لأني أخشى أن له حقًّا لكنِّي ناسيه، ولا أنا بحالف عليه، تبغون تكتفون بإنكاري فاكتفوا، ما تكتفون بإنكاري فأشكو إلى الله، احكموا عليَّ بما ادَّعى. أليس هذا واردًا؟

طلبة: بلى.

طلبة آخرون: نعم.

الشيخ: (بَلَى) ما هو (نعم)، إذَنْ يمكن للقاضي الآن أن يردَّ اليمين على هذا المدعِي؛ لأنه يترجَّح عنده الآن صِدق المدعِي؟ ! صحيح؟ !

<<  <  ج: ص:  >  >>