للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنه يترجَّح عنده الآن كذبُ المدعِي، وصِدق المدعَى عليه، وهذا القول عندي أنه أرجح، وأنا وإنْ كنت لم أطَّلع على قائلٍ به، لكنْ هو ما دام قولًا مفصَّلًا يأخذ بقول مَن يقول بالردِّ من وجهٍ وبقول مَن لا يقول بالردِّ من وجهٍ، يكون هذا بعضَ قولِ هؤلاء وبعضَ قولِ هؤلاء، ولَّا لا؟ لأن دُولا يقولون: يُرَدُّ مُطْلقًا، ودُولا يقولون: ما يُرَدُّ مُطْلقًا، وهذا يفصِّل فيقول: تُرَدُّ اليمين على المدعِي إن رأى القاضي ذلك. وهذا القول عندي أنه جيد، ولا ينافي قول شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لأن حقيقة الأمر أنه إذا كان المدعِي يحيط بالشيء دون المدعَى عليه فإنه يترجَّح أن نردَّ اليمين عليه؛ لأن هذا المنكِر إنما امتنعَ من اليمين تورُّعًا، وهذا يمكنه الإحاطةُ، فلماذا لا نردُّه عليه؟ !

فقولنا هذا -الاحتمال الذي قُلته- لا ينافي قول شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض الأحيان، ولكنه لا يخرج من الإجماع؛ يعني ما يخرج من القولين؛ يأخذ بأحد القولين مِن وجهٍ، ويأخذ بالقول الثاني من وجهٍ آخَر.

على كلِّ حالٍ المسألةُ الآن فيها ثلاثة أقوال.

طالب: ( ... ) أربعة.

الشيخ: أربعة؟

طلبة: نعم.

الشيخ: القول الأول: أنها لا تُرَدُّ مُطْلَقًا، وهذا هو المذهب.

القول الثاني: أنها تُرَدُّ مُطْلَقًا، وهذا قولٌ آخَر في المذهب.

والقول الثالث: أنها تُرَدُّ على من كان محيطًا بالشيء دون مَن لم يكن محيطًا به، وهذا اختيار شيخ الإسلام.

القول الرابع -وهو احتمال أن يقال-: يرجع هذا إلى اجتهاد مَن؟

الطلبة: القاضي.

الشيخ: إلى اجتهاد القاضي، فإنْ رأى أنْ تُرَدَّ اليمين على المدعِي فَعَل، وإن لم يَرَ لم يفعلْ.

ثم قال المؤلف رحمه الله: (فإنْ حَلَفَ المنكِر) يعني وخُلِّي سبيلُه. احنا نقول: (خُلِّي سبيلُه) ( ... ) (خُلِّي سبيلَه)، يقولون: إنه يجوز الوجهان، ولذلك يستوي فيها العارف بالعربية والذي لا يعرف؛ يعني اللِّي يقرأ زين واللِّي ما يقرأ زين.

<<  <  ج: ص:  >  >>