للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، ما يَرِد الكسر؛ يعني يجوز أن تقول: (خُلِّي سبيلَه) و (خُلِّي سبيلُه)، إن قلت: (خُلِّي سبيلَه) صار نائبُ الفاعل الْمُخَلَّى الإنسانَ؛ يعني خُلِّيَ ضاربًا طريقَه، أو ما أشبهَ ذلك، و"سبيلَه" تكون ظرفًا، وإن قلنا: (خُلِّي سبيلُه) صار الْمُخَلَّى السبيلَ؛ يعني تُرِكَ طريقُه فلم يُتعرَّض له، على كل حال يجوز الوجهان.

(فإنْ حَلَفَ المنكِر ثم أَحْضَرَ المدَّعِي بيِّنةً حُكِم بها).

هذه مشكلة، عَقِب ما راح المنكِر فرحانًا، قال: الحمد لله أني تخلَّصْتُ من هذا الرجل، جاء يقول: أنا أطلبك مليون ريال. قال لي: ما عندي بيِّنة، وحلفتُ عند القاضي وخلَّى سبيلي، فرحت الآن، الحمد لله الذي خفَّفَ عني. المدَّعِي جاء ببيِّنة عند القاضي قال: لقيت شهود؛ فلان وفلان مزكَّيان. يحكم القاضي بالبيِّنة، ليش؟ لأن اليمين يُقصَد بها فكُّ الخصومة، وإلَّا ما تُبْرِئ الإنسان إبراءً تامًّا، فليست إبراءً، ولكنها لفك الخصومة فقط بحيث لا يتعرَّض المدعِي للمدعَى عليه.

البيِّنة تُثبت الحقَّ ولَّا لا؟ تُثبت الحق، نقول: الآن ثَبَت عليك الحقُّ مليون ريال. قال: مليون، ( ... ) عندي؟ قال: لأنَّا وجدْنا بيِّنة. ولهذا قال المؤلف: (ولم تَكُن اليمينُ مُزِيلةً للحق). صحيح، اليمين ما تُزيل الحقَّ، لكنها ترفع أيش؟ الخصومة فقط.

طيب، كلام المؤلف .. شوف الأول قال: فإن قال: (ما لي بيِّنة)، كلامه الآن مُفَرَّع على قول المدعِي: (ما لي بيِّنة).

وظاهر قوله أو ظاهر سياق كلامه أنه إذا أتى بالبيِّنة بعد قوله: (ما لي بيِّنة)؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: ( ... ).

طالب: ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>