للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: ( ... ) هذا الذي ادَّعى على الورثة ( ... ) يقول لهم: اثبتوا لي أن مورثكم ( ... ) أو يَثْبت أن عندهم بيِّنة ( ... ) هذا المورث كاتب ورقة، قال: إن لفلان عندي ألف. وهو يقول: إنه لم يثبت عندي ( ... ) وإلا ما يقول: إنه ( ... ) يأتي رجل عاقل ويقول: أثبِتوا لي أن هذا الرجل ما قال ( ... )؟

الشيخ: يحلفون على نفي العلم.

الطالب: على نفي العلم؟

الشيخ: إي.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: ( ... ) ما أحلف على نفي العلم ولا شيء.

الطالب: الظاهر أنه ( ... ) يقصد: هل ( ... ) .. ؟

الشيخ: لا، ربما يدَّعي أنهم يعلمون، ربما يقول: أخذتُ وأنتم تشاهدون، ربما يقول: إنني أعلم أن مورثكم كاتب أمامي بالدفتر.

طالب: ( ... ).

(فصلٌ)

ولا تَصِحُّ الدعوَى إلا مُحَرَّرَةً مَعلومةَ الْمُدَّعَى به، إلا ما نُصَحِّحُه مجهولًا كالوَصِيَّةِ وعبدٍ من عبيدِه مَهْرًا ونحوَه، وإن ادَّعَى عَقْدَ نِكاحٍ أو بيعٍ أو غيرِهما فلا بدَّ من ذِكْرِ شُروطِه، وإن ادَّعَت امرأةٌ نِكاحَ رَجُلٍ لطَلَبِ نَفَقَةٍ أو مَهْرٍ أو نحوِهما سُمِعَتْ دَعواها، فإن لم تَدَّعِ سِوَى النِّكاحِ لم تُقْبَلْ، وإن ادَّعَى الإرثَ ذَكَرَ سَبَبَه.

وتُعْتَبَرُ عدالةُ الْبَيِّنَةِ ظاهرًا وباطنًا، ومَن جُهِلَتْ عَدالتُه سأل عنه، وإن عَلِمَ عدالتَه عَمِلَ بها، وإن جَرَحَ الْخَصمُ الشهودَ كُلِّفَ الْبَيِّنَةَ به وأُنْظِرَ له ثلاثًا إن طَلَبَه، وللمُدَّعِي مُلازمَتُه , فإن لم يَأْتِ ببيِّنَةٍ حَكَمَ عليه، وإن جُهِلَ حالُ الْبَيِّنَةِ طُلِبَ من الْمُدَّعِي تَزكيتُهم، ويَكْفِي فيها عَدْلان يَشهدانِ بعَدالتِه , ولا يُقْبَلُ في الترجمةِ والتزكيةِ والْجَرحِ

الشيخ: إي نعم، ترى هذه والمحارة من جنس شذر مذر.

الطالب: هل يشترط في البيع أن تكون ذات إنسان؟

الشيخ: ذات إنسان، شو ذات إنسان؟

الطالب: ( ... ) إنسان ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>