للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: آدمي يعني، والله ما أعتقد أحدًا يقول: يشترط في البيع أن يكون آدميًّا؟ إلا إن كان قصدك الكلاب البوليسية ..

طالب: لا، إنسان، هذا يريد ( ... ).

الشيخ: لا، أنا قلت: ذات عدل.

الطالب: ( ... ) ذات عدل؟

الشيخ: يعني: أنه عدل من العدول، {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: ٢].

الطالب: ( ... ).

الشيخ: موثوقًا به.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: إي، موثوقًا بها.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: جاء لي برجل كافر يشهد له، ما نقبل شهادته؛ لأنه قال: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ} من أين؟ {مِنْكُمْ}، لا بد أن يكون مسلمًا، وذوي عدل أيضًا.

وقال: {فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: ٢٨٢]؛ ولهذا لا تُقْبَل شهادة الرجل لابنه، ولا لأبيه، ولا لزوجته، كما سيأتي إن شاء الله في باب موانع الشهادة.

طالب: ( ... ).

الشيخ: إقرار؛ يعني: بكتابته؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: يعني: بقلم المدين؟ معلوم، إذا كان معروفًا فهذا إقرار، ولكن لو ادعى الورثة، أو ادعى المدين أنه أوفاه وقال: هذه ورقة قديمة كتبتها أنا، ولما أوفيته وقلت: أعطني الورقة. قال: ضاعت. الناس يتحيرون؛ يأخذ منه ورقة بإقراره بأني في ذمتي لفلان ألف ريال، ثم يجيء المدين ويوفي ويقول: أعطني الورقة الأصلية أمزقها، ولَّا أكتب فيها التوصيل؟ قال: لا، والله ضاعت، يمكن يقول هكذا.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: كيف؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: لا، ما يمكن أبدًا، ما تُقْبَل، إذا قال: لا بينة لي، اللهم إلا أن يقيم دعوى جديدة، فهذا شيء ثان.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: إي، على كلام المؤلف: نعم.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: هذا ما هو كاف، البينة ويش تشهد؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: لا، لازم يكون عدولًا، إذا قدح فيهم المدعى عليه يبين القدح ..

الطالب: ( ... ) إذا كان المدعى عليه ( ... ) المدعي ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>