للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: يحلف بالإشارة؛ نقول له: احلف بالله. ويحلف بالإشارة، الأخرس لا بد له إشارة مفهومة، هذا قد يكون مفهومًا، يقول: سدا، يعني: يشير إلى الله عز وجل؛ يحلف.

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، ما يجوز، التورية للظالم محرمة، ولا تنفعه.

طالب: ( ... ).

الشيخ: إي، التوقير في الخصومة لا بأس به.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: الظاهر من هذا أنه اصطلاح قريب.

الطالب: بعض ( ... ) الآن ( ... ).

الشيخ: هو إذا لم يتصور أنه الخصم بنفسه، ما استطاع أن ( ... ) لكن بعض المحامين -والعياذ بالله- يحاول أن يقلب الباطل حقًّا ..

الطالب: ( ... ).

الشيخ: من أجل أن يأخذ المال، وأن يبقي على مركزه وسمعته، وإذا شاف إنه ما فيه فائدة راح يطوّل المسألة، ارفعها للتمييز، ومن التمييز قال: ارفعوها للمجلس الأعلى للقضاء، وقام يعطل المسائل.

طالب: ( ... ).

الشيخ: ما يجوز هذا، أي إنسان يحامي عن شخص بالباطل هو حرام عليه.

طالب: ( ... ).

الشيخ: نعم؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: إي؟

طالب: ( ... ) البينة على المدعي ( ... ) ولا على يمين ( ... ).

الشيخ: نعم، البينة على المدعي؛ معناه: إذا لم ينكر هذا الشيء، يمكن. هذا عموم يخصص؛ لأنه قال: البينة على المدعي في حال تكون اليمين على المنكِر، واليمين الآن ما أنكر، ما حصلت في جانب المنكر، فلما لم تحصل قوي جانب المدعي، لأنه أحيانًا يتعين على القاضي أنه يُحَلِّف المدعي، أحيانًا يعرف أن المدعي مبطلًا، وكثير من الناس يتخوف جدًّا من اليمين في الخصومة؛ لأن اليمين في الخصومة -سبحان الله العظيم- إذا كانت كاذبة فإن العقوبة أسرع إلى الإنسان من ظله. أبدًا.

وحكى لي إنسان عن شخص خاصمه بباطل، والقاضي مشى على ما تدل عليه السنة في هذا، وحَلِفَ المنكر وهو كاذب. فقال: حسبنا الله ونعم الوكيل، يقول: ما بقي يومان إلا صار عليه حادث وقع على عياله كلهم، أعوذ بالله.

<<  <  ج: ص:  >  >>