للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط الرابع: ذكر السبب؛ ذكر سبب الاستحقاق؛ فلا تصح الدعوى بدون ذكر السبب، وهذا أيضًا محل وفاق؛ فلو ادَّعى الإرث وقال: أنا وارث هذا الرجل الميت. قلنا: ويش علاقتك به؟ ويش صلتك به؟ قال: بس، أنا وارثه، أدعي أني أنا مستحق ماله بالإرث، فإننا لا نسمع الدعوى، وإلا لكان كل واحد يجيء إذا خُبِّر أن شخصًا ليس له وارث وعنده ملايين جاء ( ... ) يقول: أنا وارثه. نقول: لا بد من ذكر السبب، قال: أنا وارثه لأني عمه، لأني أخوه، أو امرأة تقول: لأني زوجته، أو رجل يقول: لأني زوجها، أو ما أشبه ذلك. فلا بد من ذكر السبب، فإن لم يذكر السبب لم تصح الدعوى.

لو قال قائل: اسمعوها واطلبوا السبب. لكان هذا وجيهًا. نقول: نعم، صحيح أنه لا بد من ذكر السبب، ولا يستحق إلا بذكر السبب، لكن جَعْلُنا ذلك شرطًا في سماع الدعوى فيه نظر، وإن كان بعض الفقهاء قالوا: إن هذا لا نزاع فيه، لكن ينبغي أن يكون فيه نزاع؛ لأننا نقول: نسمع الدعوى ثم نطالبه بالسبب، أما لو جاء وقال: أنا وارثه، ( ... )، قدِّم بأنك أنت وارثه بسبب أنك تتصل به من الناحية الفلانية، من قرابة أو نكاح أو ولاء.

الخامس: ذكر الشروط؛ فلو ادعى عقد بيع أو إجارة أو نكاح أو وقف أو غير ذلك؛ فلا بد من ذكر الشروط، وأشار إليه المؤلف بقوله: (وإن ادَّعى عقد نكاح أو بيع أو غيرهما فلا بد من ذكر شروطه)، فلا يكفي أن يقول: إن فلانًا أدَّعِي أن هذا الرجل باع عليَّ ملكه، حتى يبين شروط صحة البيع، فيقول: باعه علي وهو مالك له بثمن معلوم، ويذكر بقية الشروط؛ لماذا؟

لأن الحكم بالشيء فرع عن تصوره، وإذا لم نتصور هذا الشيء كيف وقع فإننا لا نحكم به، وكيف نحكم بالبيع بدون أن تُذْكَر شروطه؟ ! وهذا هو المذهب.

والصحيح أنه ليس بشرط، وأنها تصح الدعوى بالعقد بدون ذكر الشروط؛ فيقول: أنا أَدَّعي عليه بأنه باع عليَّ، ثم يأتي بالشهود ويُحْكَم له بالبيع، ولا حاجة أن يذكر الشروط.

<<  <  ج: ص:  >  >>