للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحال الثانية: أن يعلم عدالته، قال: (وإن علم عدالته عمل بها) ولَّا يحتاج إلى تزكية؟ ما يحتاج إلى تزكية؛ ولهذا من اللغو أن يشهد رجلان يعرف القاضي عدالتهما، ثم يقول: شهد فلان وفلان بكذا وكذا، وزكاهما فلان وفلان، وربما يكون المزكون أجهل عند القاضي من الشاهدين وأظلم وأفسق.

لكن هذا أصبح عملًا روتينيًّا، مثل العدد في الصلاة، تعرفون العدد في الصلاة؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: العدد في الصلاة، لا، موجود. أنا أخبط، لحقت عليك، إذا صارت بعد صلاة الفجر وانتهى الناس من التهليل والتسبيح، بدأوا يعدونه، الآن ..

طالب: اليوم موجود؟

الشيخ: اليوم موجود، فلان، فلان، فلان، حاضر، حاضر، إلى آخره.

حتى إنهم يعدون اللي جنب المؤذن دائمًا، ومرة من المرات عدَّ أحد العادين عدَّ الإمام. قال: كيف تعدني أنا، من اللي صلى بك؟ ! حدثني أناس كثيرون مشهورة، كان الناس في الأول ما عندهم سرج، السرج اللي عندهم يحطون جاز في حوض صغير وفيه فتيل، ويشاهدون فيه، كان واحد من الناس ماسك السراج للي يعد بالورقة، فلما وصل اسمه عده، قال: تعد وأنا اللي ماسك لك السراج، فنفخه وأطفأه، وقال: يلّا.

على كل حال أقول: إن التزكية الآن في المحاكم من أجل السهولة وعدم التفريق بين الناس، وإلا فإنَّ القاضي إذا علم عدالة الشهود لا يحتاج إلى تزكية، فطلب التزكية مع علمه بعدالتهم لغو من العمل.

يقول: (إن علم عدالته عمل بها).

الحال الثالثة: أن يعلم القاضي فسقه فلا يعمل بشهادته، بل يردها، ولا حاجة إلى أن يطلب شهود الجرح؛ لأنه يعلم عدالتهم.

فصار حال الشهود بالنسبة للقاضي ثلاثة أحوال: من علم عدالته، ومن علم فسقه، ومن جهل حاله.

من علم عدالته عمل بها وحكم، من علم فسقه رده، إن جهل سأل عنه.

وهذه إحدى المسائل الثلاث التي يحكم فيها القاضي بعلمه، وتذكرون المسألتين الأخريين؟

المسألة الثانية إذا استفاض الأمر واشتهر، بحيث استوى القاضي وغيره في علمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>