(فإن لم يأت ببينة حُكِمَ عليه)، صح، إذا لم يأتِ ببينة تشهد بما ادعاه من الجرح فإنه يُحكم عليه؛ لأن الحكم الآن تَمَّت شروطه وانتفت موانعه، فلا بد من إقامته، ما يجوز أن يتخلف القاضي؛ يقول بعد: ننظره ثلاثة أيام أُخَر، أو ثلاثة أيام أُخَر، ما يجوز هذا، يجب أن يحكم؛ (حُكِمَ به).
قال:(وإن جَهِلَ حال البينة طلب من المدعي تزكيتهم) لتثبت عدالتهم فيحكم له، سبق الكلام على قول:(ومن جُهِلَت عدالته سَأَل عنه) فإما أن يسأل بنفسه، وإما أن يطلب من المدعي تزكيتهم؛ يقول: رُح جيب شهود على تزكيتهم.
قال:(ويكفي فيها عدلان يشهدان بعدالته).
(يكفي فيها) أي: في التزكية.
(عدلان)؛ وكلمة (عدلان) تعني أنه لا بد أن يكونا رجلين، فلا يقبل في التزكية رجل وامرأتان، أو أربع نساء مثلًا، لا بد من رجلين عدلين؛ طيب رجلين فاسقين؟
لا يقبل تعديلهما، تزكيتهما؟ ليش؟ لأنهما هما يحتاجان إلى تزكية.
(يشهدان بعدالته) قال: (ولا يقبل في الترجمة والتزكية والجرح والتعريف والرسالة إلا قول عدلين).
هذه خمس مسائل: الترجمة، والتزكية، والجرح، والتعريف، والرسالة، لا يقبل فيها إلا قول عدلين.
أما الترجمة فهي نقل معنى الكلام من لغة إلى لغة أخرى؛ نقل الكلام من لغة إلى لغة أخرى، ويشترط فيها شرطان أو ثلاثة شروط:
الأول: علم المترجم باللغتين جميعًا، أن يعلم المعنى باللغتين جميعًا؛ المنقول منها، ويش بعد؟ والمنقول إليها.
الثاني: علمه بالموضوع؛ لأن العلم بالموضوع مهم بالنسبة للترجمة، فمن لم يكن عنده علم بالموضوع ربما يترجم اللفظ على غير المراد، فلا بد أن يكون عنده علم بالموضوع، وهذا غير العلم بالمعنى.
الشرط الثالث: أن يكون أمينًا، وهنا الأمانة تؤخذ من قول المؤلف:(إلا قول عدلين) فإن كان غير أمين فإنها لا تقبل ترجمته.