للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فتعلم اللغات غير العربية إذا كان لحاجة لا بأس به، إذا كان لغير حاجة فهو لغو وإضاعة وقت، ويُخْشَى منه محبة أصحاب هذه اللغة.

إذا كان ليستبدل به اللغة العربية؛ فهذا إما مكروه وإما محرم.

والأول المباح قد يجب أحيانًا، كما إذا كان تعلم هذه اللغة وسيلة إلى إبلاغهم دين الله؛ فإن التعلم حينئذٍ يكون واجبًا؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

***

طالب: الشهود إذا كانوا ( ... ) أسأل الله ( ... ) أو ( ... ) هل يردهما القاضي، ولَّا لازم .. ؟

الشيخ: أما على المذهب فيردهم. وعلى القول الثاني أن العبرة بما يرضاه الناس؛ فإن بعض الذين يشربون الدخان، أو يحلقون لحاهم، تجدهم في باب الشهادة من أشدِّ الناس ثقة وأمانة. هذا معلوم ولَّا لا؟ مشاهد.

طالب: نادر.

الشيخ: لا، ما هو نادر.

الطالب: نادر والله، كيف واحد يعني ( ... )؟

الشيخ: إي نعم، هو على كل حال موجود، أنا أعرف واحدًا -غفر الله له- يشرب الدخان، مبتلًى به، لكنه مستقيم في دينه وخلقه وتهجده ومبادرته إلى المسجد، ومعاملته أيضًا، أنتم ستقولون: واحد من كم؟

طالب: ملايين.

الشيخ: لكن، لا، ما هم ملايين، ما فيه ملايين إلا بمكة.

طالب: ملايين يا شيخ.

الشيخ: على كل حال، هذه المسألة. يعني لا، قد يكون هشًّا في دينه، خصوصًا مسألة التي ابتلي بها الناس الآن مسألة الدخان وحلق اللحية. لكنه في مسألة الشهادة ما يمكن يكذب أبدًا.

فإذا قلنا بأن المرجع إلى ما يرضاه الناس، كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة الأداء استرحنا.

والله أنا أعتقد لو تنخل الناس الآن بمنخل، هل تجد واحدًا سالمًا من الغيبة؟

الظاهر لي أنا والعلم عند الله إنه يعتبر عدالة البينة ظاهرًا وباطنًا، أعتقد والله أعلم إنه يمكن عشرة في المئة يسلمون.

طلبة: أبدًا، ( ... ).

الشيخ: أكثر.

طلبة: ( ... ).

طالب: هل من شروط العدالة أنه ما يرتكب معصية.

الشيخ: إي، معلوم، أن لا يفعل كبيرة، ولا يُصِرُّ على صغيرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>