للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال: (متى دُعي إليها). ثانيًا: (وقدر) الشرط الثاني: أن يكون قادرًا على الأداء، فإن كان عاجزًا فإنه لا يلزمه؛ لقول الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: ١٦]، وقوله: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: ٢٨٦]. ومن القواعد المقرَّرة المأخوذة من هذه الآية أنه لا واجب مع عجز، وعلى هذا فإذا كان عاجزًا عن أدائها فإنه لا يلزمه للعجز.

الشرط الثالث: انتفاء الضرر، ولهذا قال: (بلا ضرر في بدنه، أو عرضه، أو ماله، أو أهله)، فإذا كان عليه ضرر في بدنه بأن خاف أن يُضرب حتى يتضرر، أو في عِرضه بأن خاف أن يَغتابه المشهود عليه، أو ما أشبه ذلك.

(أو ماله) بأن خاف أن يُحرق دكانه، أو يكسر زجاج سيارته، أو ما أشبه ذلك، فهذا ضرر في المال.

(أو أهله) بأن خاف أن يُؤذَى ولده، أو زوجته، أو أبوه، أو ما أشبه ذلك، فإذا خاف الضرر، فإنه لا يلزمه لا التحمل، ولا الأداء في ظاهر كلام المؤلف.

ونحن نقول: أما في البدن والمال والأهل، فمُسلَّم أنه إذا خاف الضرر في هذه الأشياء الثلاثة، فإن الواجب يَسقط عنه، واجب الشهادة تحملًا أم أداء؛ لِمَا أشرنا إليه من الآية وهي: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: ٢٨٦]، {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: ١٦].

وأما العِرْض، فالعِرْض يُنظر إذا كان الضرر من المشهود عليه، فإن الغالب أنه لا يتضرر به، حتى إذا اغتابه عند الناس فإن الناس لا يقيمون وزنًا لغيبته، لماذا؟ لأنه مشهود عليه، يقول: طيب، ما اغتابه إلا لأنه شهد عليه، ولا يؤثر ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>