طالب: بعض القبائل -يا شيخ- إذا شهد على قريبه يصير فيها قطيعة رحم وكلام في عرضه في كل القبيلة، هل .. ؟
الشيخ: واللهِ، ظاهر كلام المؤلف أنه ما تجب عليه الشهادة في هذه الحال، ولكن عندي فيها نظر؛ لأن هذا واجب.
الطالب: ( ... ) قريب لك.
الشيخ: إي، صحيح، ولكن -واللهِ- في نفسي منها شيء؛ لأنه يُخْشَى أن تضيع الحقوق.
الطالب: ( ... ) إذا حصل من يشهد غيره؟
الشيخ: لا، هي المسألة إذا كانت فرض عين، أما إذا كانت فرض كفاية المسألة .. ، لو ما عليه ضرر، إذا صارت فرض كفاية يقول: الحمد لله، هذا فلان يشهد بدالي.
طالب: صاحب الحق أتى بالرجل المشهود عليه المطالَب بالحق واعترف عنده ولم يكن شهود، لكن إن كان معه -مثلًا- جهاز تسجيل يسجل شهادته، ثم ذهب به إلى القاضي وشغل المسجل أمامه وقال: اسمع، اعترف، هل ( ... ) القاضي؟
الشيخ: وأيش تقولون في هذا؟
طالب: السؤال هل المسجل قرينة أو لا؟
الشيخ: المسجل، هل نجعل التسجيل كالكتابة؟ يعني: لو أقر عن طريق الكتابة، كتب هو بيده، هل يعتبر هذا إقرارًا يحكم به ولَّا لا؟
طالب: الكتابة طبعًا.
الشيخ: الكتابة طبعًا؟
طالب: إذا ختم.
طالب آخر: فيه تفصيل يا شيخ.
الشيخ: فيه تفصيل الواقع، إذا كان صوته متميزًا بينًا فإنه بينة، وكذلك كتابته، إذا كان صوته غير بيِّنٍ؛ لأن بعض الناس تكون أصواتهم متقاربة، ما تستطيع تميز بين زيد وعمرو، فهذا ليس بشهادة؛ يعني لا يُقْبَل ولا يُحْكَم به.
بعض الناس الآن من يوم يكلمك، وأقرب شيء التلفون، اختبار التلفون، بعض الناس من يوم يكلمك تعرف أنه فلان، وبعض الناس يكلمك وتقول: أهلًا أبو فلان، ما شاء الله، يمكن بعد تكلمه بشيء خفي ( ... )، ما هو موجود هذا؟ يعني: تتشابه الأصوات مرة، تتشابه. هذا لا يُحْكَم به.
فإذا قيل للرجل: تعالَ تكلم، هذا الآن عندنا مسجل، تكلم الآن، سجل كلامك، إذا تطابق فهذه بينة.