للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طالب: الكلمات -يا شيخ- أسهل من هذا الكلمات، يأخذون -مثلًا- كلام رجل لمدة سنة، بس المشكلة فيها أن الكلمات نبراتها تختلف؛ يعني واحد يرفع صوته غير واحد يخفيه.

الشيخ: لا، أنا سمعت أنهم يأخذون الحروف.

الطالب: ( ... ) الحروف نبراتها تختلف.

الشيخ: الحروف ( ... ).

***

(ومن شهد بنكاح أو غيره من العقود فلا بد من ذكر شروطه) هذه المسألة تكاد تكون مبنية على ما سبق في الدعوى؛ وهو أن المؤلف ذكر أنه إذا ادعى عقدًا فلا بد من ذكر شروطه، وذكرنا هناك الخلاف في المسألة، فهذه تشبه تلك.

إذا شهد بعقد نكاح ( ... ) بعقد يقول: أنا أشهد أن فلانًا عقد على بنت فلان، لا بد أن يذكر الشروط، فيقول -مثلًا-: بولي، وشاهدين، ورضًا معتبر، وتعيين؛ يعني: شروط النكاح أربعة: الولي، والشاهدان، والرضا، والتعيين، فيقول: أشهد أن فلانًا تزوج فلانة بولي وشهود وتعيين ورضًا معتبر، لا بد من ذكر الشروط.

فلو قال: أشهد أن فلانًا عقد على لفلان على ابنته، فقط، ولم يذكر الشروط فإن الشهادة لا تُقْبَل، لا تُقْبَل شهادته حتى يبين الشروط، لماذا؟ قالوا: لأنه قد يشهد بعقد نكاح يظنه صحيحًا وهو فاسد، وعقد النكاح يُحْتَاط له ولا يُتَهَاون به، فلا بد من ذكر الشروط.

كذلك أيضًا عقد آخر غير النكاح كالبيع مثلًا، قال: أنا أشهد أن فلانًا باع على فلان بيته، ما تكفي هذه الشهادة، لا بد أن يقول جميع شروط البيع، كم هي؟ سبعة شروط، لا بد أن يذكر الشروط السبعة، فإن لم يذكر الشروط السبعة فإن شهادته لا تُقْبَل.

وكذلك أيضًا لو شهد بوقف؛ بأن فلانًا وقَّف بيته، فلا بد من ذكر شروط الوقف الخمسة السابقة. كل عقد لا بد فيه من ذكر الشروط.

وهل يُشْتَرط ذكر انتفاء الموانع؟

لا يُشْتَرط، ففي النكاح -مثلًا- لا يُشْتَرط أن يقول: وهي ممن تحل له، ما هو شرط؛ لأن الأصل في العقد الصحة وعدم المانع.

<<  <  ج: ص:  >  >>