كذلك في البيع لا يُشْتَرط أن يقول: وأن هذا البيع لم يقع بعد نداء الجمعة الثاني، ولا في مسجد، ولا بيعًا على بيع أخيه، وما أشبه ذلك، ما هو شرط.
لا يُشْتَرط ذكر المانع، لماذا؟ لأن الأصل الصحة وعدم المانع، ولو أننا قلنا: لا بد لشاهد من ذكر الشروط والموانع، لكانت الشهادة أحيانًا تستوعب مجلدات، أليس كذلك؟
طلبة: بلى.
الشيخ: لأنه لازم يذكر الشروط، قد تكون الشروط كثيرة، والموانع أيضًا كثيرة، فإذا قلنا باشتراط هذا وهذا صَعُبَ على الناس.
وقال بعض أهل العلم: إنه لا يُشْتَرط ذكر الشروط، ولكن للمدعى عليه أن يبين إن كان هناك فوات شرط؛ وذلك لأن الأصل في العقود الصحة والسلامة ..
ويدل لهذا حديث عائشة رضي الله عنها في البخاري (٢): أن قومًا قالوا: يا رسول الله، إن قومًا يأتوننا باللحم، لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ قال:«سَمُّوا أَنْتُمْ وَكُلُوا»، فحكم بحل الذبح مع عدم تحقق الشرط؛ وهو التسمية، لماذا؟ لأن الأصل صحة الفعل.
فإن وُجد فَقْدُ شرط أو حَصَلَ مانع فإن للخصم أن يدعي ذلك ويُنظر فيه، لو قال المدعى عليه البيع: إن البيع وقع على وجه مجهول في الثمن أو المثمَن، حينئذٍ نقول: ما نحكم بصحة البيع حتى ننظر في دعوى هذا المدعي أن هناك شرطًا من الشروط لم يتم.
كذلك لو ادعى المدعى عليه، لو قال: إن البيع وقع بعد نداء الجمعة الثاني، ما نحكم بالشهادة حتى ننظر في دعوى المدعي أنه وقع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تجب عليه الجمعة.
هذا القول هو الراجح، ويدل لرجحانه حديث عائشة الذي أشرنا إليه، والتعليل أيضًا وهو: أن الأصل في العقود السلامة والصحة، حتى يوجد دليل الفساد؛ من فوات شرط، أو وجود مانع.
النكاح ذكره المؤلف، ونحن ذكرنا من العقود؟
طالب: البيع والنكاح والوقف.
الشيخ: والوقف. فيه عقود أخرى؟
طالب: نعم.
الشيخ: إي نعم، فيه الرهن والهبة والإجارة والمساقاة والمزارعة والشركات وغيرها، المهم هذه القاعدة.