للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال: (وإن شهد برضاع .. فإنه يصفه)، إن شهد برضاع فلا بد من ذكر شروطه ووصفه أيضًا، فيقول: إن هذا الطفل رضع من هذه المرأة خمس رضعات فأكثر، في زمن الإرضاع، لا بد أن يصف هذا.

فإن قال: أشهد أنه رضع من هذه المرأة، فقط، ولم يذكر شيئًا سوى ذلك، فإن الشهادة لا تقبل.

وقيل: بل تقبل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له الرجلُ قولَ المرأة التي قالت عنه وعن زوجته: إني أرضعتكما، وأيش قال؟ قال: «كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ؟ »، (٣) وفارقها الرجل، وهي لم تزد على قولها: إني قد أرضعتكما.

وعلى هذا فلا حاجة إلى ذكر الشروط، إلا إذا علمنا أن هذا الإنسان يخفاه الشرط، علمنا أو غلب على ظننا أن الشروط تخفاه فإننا نستفصل، فإذا جاءت امرأة وقالت: إني أرضعتُ هذا الرجل أو هذه المرأة، ونحن نعلم أو يغلب على ظننا أن مثل هذه المرأة تخفى عليها شروط الرضاعة، فحينئذٍ لا بد أن نستفصل، وهذا لا ينافي ما سبق من قولنا: إن من شهد بعقد نكاح أو غيره فلا حاجة لذكر الشروط؛ وذلك لأنها إذا قالت: أرضعتُكما، فالأصل التعدد أو الإفراد؟

طلبة: التعدد.

طلبة آخرون: الإفراد.

الشيخ: التعدد والإفراد، إذا قالت أرضعتكما فالفعل يدل على مرة واحدة؛ فلهذا نقول: إذا علمنا أو غلب على ظننا أن هذه المرأة لا تعرف شروط الرضاع المحرِّم فلا بد من الاستفصال؛ لما ذكرنا الآن، وهو أن الأصل في الفعل الإفراد وعدم التعدد.

كذلك لو شهد (بسرقة) لو شهد بسرقة لا بد أن يصفها، ويذكر الشروط ولَّا لا؟ نعم، يذكر الشروط، كل الشروط، ويصف كيف سرق، ومتى سرق، ومن أي مكان سرق، وما الذي سرق، كل الشروط؛ احتياطًا للحدود.

والواقع أن هذا فيه ما يُحْتَاط له من وجهين: من جهة الحدود، ومن جهة حقوق الآدمي؛ لأن السارق يترتب على سرقته شيئان؛ الشيء الأول: ضمان المال المسروق، والشيء الثاني: القطع.

<<  <  ج: ص:  >  >>