ولكن ينبغي أن يُسْتَفْصَل في هذا، فيقال: إذا شهد بالسرقة، كأن قال: أشهد أن فلانًا سرق من مال فلان كذا وكذا، أو سرق بعير فلان، أو شاة فلان، فإنه يُحْكَم عليه بمجرد هذه الشهادة بدون أن يصف، احتياطًا لأي شيء؟ لحقوق الآدميين، ولكن لا نقيم عليه الحد حتى يصف هذه السرقة، وأنه سرقها من حرز -مثلًا- درءًا للحد بالشبهات.
يقول المؤلف:(لو شهد أيضًا بشرب خمر) قال: أشهد أن فلانًا شرب خمرًا، يقول المؤلف: لا بد أن يصفه؛ يصف ذلك الخمر، فيقول: شرب من النوع الفلاني، شرب في المكان الفلاني، في الوقت الفلاني، المهم يصف كل ما يتعلق بهذه الشهادة، ولا يكفي أن يقول: أشهد أنه شرب الخمر.
والصواب أنه يكفي ذلك؛ لأن العقوبة مرتَّبة على مجرد شرب الخمر، فإن كان هناك مانع من العقوبة –كإكراه، مثلًا- فليَدَّعِه من شُهِد عليه.
لو قال قائل: يحتمل أن هذا الشاهد شهد بأنه شرب الخمر، لكنه مكره، أو لكنه غير عالِم بأنه خمر، ماذا نقول؟
نقول: الإكراه مانع، وعدم العلم بأنه خمر مانع، فنحن الآن نحكم بأنه شرب الخمر، ونحكم بمقتضى هذا الشرب، فإن ادَّعى الشارب ما يمنع هذه العقوبة وقال: إنه مكره، أو إنه شرب هذا الشراب ولم يعلم أنه خمر، فحينئذٍ ندرأ عنه العقوبة.