القذف: هو الرمي بالزنا أو اللواط -نسأل الله العافية- والرمي بالزنا أو اللواط يترتب عليه ثلاثة أشياء ذكرها الله في قوله:{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} هذا واحد، {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} هذا اثنان، {وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ}[النور: ٤] هذا ثلاثة، فإذا شهد بقذف فلا بد أن يصفه؛ لأنه قد يظن ما ليس بقذف قذفًا، فلا بد أن يصفه؛ بأن يقول ( ... ) يقول لفلان: أنت زانٍ، أنت لوطي، وما أشبه ذلك، أما إذا قال: إنه قذفه، فقط، فلا يكفي هذا؛ لاحتمال أن يكون قذفه بغير الزنا، فلا بد من أن يذكر نوع القذف الذي وقع منه.
يقول:(ويصف الزنا) إذا شهد به، (بذكر الزمان والمكان والمزني بها) يشترط ذكر ثلاثة أشياء: ذكر الزمان؛ بأن يقول: إنه في الليل، في أول الليل، في النهار، في آخر النهار، وما أشبه ذلك.
(والمكان) يقول: في البيت الفلاني، في الحجرة الفلانية، إذا كان في البر يقول: في النُّقرة الفلانية، في الوادي الفلاني، وما أشبه ذلك. هذا المكان.
(المزني بها) يذكرها، ولكن كيف يذكرها؟ هل يذكرها باسمها أو بوصفها؟
طالب: فيه تفصيل.
الشيخ: هو قد لا يعلم اسمها، يذكرها بوصفها، وإن كان يعلم اسمها فباسمها؛ لأنه قد يجامع امرأته، فيظن الرائي أنها أجنبية، فيشهد بأنه زنا، فلا بد أن يذكر المزني بها.
وقال بعض أهل العلم: إن الزنا فاحشة يُعَاقَب عليه بالحد الشرعي، ولا ضرورة إلى ذكر المزني بها، متى ثبت الزنا فقد ثبتت الفاحشة، وعلى هذا فلا يشترط ذِكر المزني بها.
ولأن العلم بالمزني بها قد يعسر أو يتعذر، بخلاف الزاني؛ فإن العلم بالرجال أكثر من العلم بالنساء. وهذا القول أرجح؛ أنه لا يحتاج إلى ذكر المزني بها.