ولا بد أيضًا أن يصف الزنا؛ لأنه حد من الحدود، فيقول -مثلًا-: إنه رأى ذَكَره في فرجها داخلًا كما يدخل الميل في المكحلة، لا بد أن يقول هكذا؛ يعني: يشهد بأنه جامعها؛ أولج ذكره في فرجها.
فإن شهد بأنه راكبها، وأنه يهزها -مثلًا- فهل يكفي ذلك أو لا؟ لا يكفي؛ لأن مثل هذا لا يثبت به حد الزنا؛ يعني: لو أن شخصًا رأى إنسانًا على امرأة راكبها ورأى منه حركة تدل على الجماع فإنه لا يشهد بالجماع.
ولكن إذا اعتبرنا هذا الشرط في الشهادة بالزنا، فلا أظن أن زنًا يثبت بشهادة، ولَّا لا؟ إي نعم، متى يمكن أن يشهد الإنسان بأن ذكر الرجل في فرج المرأة؟ ولهذا لما قيل للذين شهدوا على رجل في عهد عمر رضي الله عنه بالزنا: هل رأيت ذكره في فرجها؟ والتزم بذلك وقال: نعم، قال المشهود عليه: واللهِ، لو كنت بين أفخاذنا ما شهدت هذه الشهادة. هذا صحيح ولَّا غير صحيح؟ صحيح، هذا فيه صعوبة؛ ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب المنهاج في الرد على الرافضة، قال: لم يثبت في الإسلام الزنا بالشهادة على الفعل أبدًا، إنما يثبت بالإقرار، الإقرار صح، لكن يأتي أربعة يشهدون بأن ذكره في فرجها بزنًا واحد، هذا صعب، جدًّا صعب.
على كل حال هذا القيد قد يكون فيه رحمة؛ وهو حفظ أعراض الناس؛ حتى لا يجرؤ أحد على الشهادة بالزنا بدون أن يتحقق هذا التحقق العظيم.
هل يجوز الوصف بالإشارة أو بالتصوير؟
طالب:( ... ).
الشيخ: الوصف بالإشارة مثلًا؛ يعني: يصف السرقة، فيغلِّق الباب ويقف له، ثم يقول: رأيت هذا، ثم يفتح الباب، ثم يدخل ويأخذ الدراهم ويغلق الباب ويطلع.
طالب: ما يتكلم؟
الشيخ: ما يتكلم.
طالب:( ... ).
الشيخ: نعم، نقول: إذا كان من أخرس فربما تصح بالإشارة، كما سيأتي إن شاء الله تعالى، إذا كان من غير أخرس، فنقول: تكلم، ليش بس تشير لنا، فتح الباب وأخذ الدراهم وإغلاقه وتمشي؟ لازم تصرح.