للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: إي نعم.

طالب: في العصابات.

الشيخ: هو موجود في الجنايات.

المهم على كل حال، لو جاءت هذه الآلة وصورت الواقعة، تقبل ولَّا لا؟ تقبل؛ لأن هذا أمر حسي معلوم.

طالب: تقبل عن الشاهدين.

الشيخ: إي نعم؛ لأن الناس يشاهدونها الآن، تعرض على القاضي -مثلًا- أو على الحاكم الذي يريد النظر في القضية وتثبت.

***

قال المؤلف: (ويذكر ما يُعْتَبَر للحكم، ويختلف به في الكل) أي: في كل ما يشهد به، كل ما يشهد به فلا بد أن يذكر من الأوصاف والشروط ما يختلف الحكم به، ويذكر كذلك كل ما يعتبر للحكم. كل هذا ذكره العلماء رحمهم الله تحريًا، لماذا؟ للشهادة.

ولكن سبق لنا أن الأصل في الأشياء الواقعة من أهلها، وأيش الأصل فيها؟ الصحة، فيُكْتَفَى فيها بالشهادة على الوقوع، ثم إن ادُّعِيَ فَقْدُ شرط أو وجود مانع حينئذٍ ينظر في القضية من جديد.

***

ثم قال: (فصل: شروط من تقبل شهادته ستة) انتبه لهذا، الفصل الأول ذكر فيه شروط الشهادة؛ تحملًا، وأداء، ومتى يشهد؟ وماذا يعتبر للشهادة؟

أما هنا فهي في شروط من تقبل شهادته؛ وذلك أن الشهادة لا بد فيها من أركان: شاهد، ومشهود به، ومشهود له، لا بد فيها من شاهد ومشهود له ومشهود به ومشهود عليه، كم دولا؟ أربعة.

الآن نذكر شروط الشاهد؛ أحدها: (البلوغ فلا تُقْبَل شهادة الصبيان) هذا الشرط الأول، البلوغ شرط من شروط الشهادة، لكنه شرط للأداء لا للتحمل، فلو تحمَّل وهو صغير وأدَّى وهو كبير قُبِلَت شهادته، كما تُقْبَل رواية الصغير إذا تحمَّل وهو صغير وأدَّاها بعد البلوغ، قال محمود بن الربيع رضي الله عنه: عقلت مجة مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن خمس سنين. (٤)

فالبلوغ شرط لأيش؟ للأداء ولَّا للتحمل؟ للأداء؛ ولهذا قال: (فلا تُقْبَل شهادة الصبيان) يعني: إذا أدَّوْها، فلو شهد صبي له ثلاث عشرة سنة على صبي آخر أنه فعل كذا وكذا، فالشهادة لا تُقْبَل.

<<  <  ج: ص:  >  >>