فإن تفرقوا فإنها لا تقبل؛ لاحتمال أن يلقَّنوا، وهذا أيضًا محل نظر، فينبغي أن يقال: حتى وإن تفرقوا فإن بعض الصبيان يكون عنده من الذكاء ومن الخوف من الله عز وجل ما لا يقبل معه التلقين، لو كان له أربع عشرة سنة هو صبي ولَّا غير صبي؟ صبي، ومتدين، وعاقل، ولا يمكن أن يُدخل ذمتَه شيئًا، فإن هذا -وإن فارق مكان الحادث- يبعد جدًّا أن يفتري الكذب في شهادته، ومثل هذا أيضًا يمكن للقاضي أن يخوِّفه، يقول: شوف، إذا شهدت شهادة زور فإنك تصاب بعذاب، ويخوفه، وحينئذٍ يرتدع ولَّا لا؟ يرتدع.
فإذن نقول: الأصل أن شهادة الصبيان فيما لا يطلع عليها إلا الصبيان غالبًا مقبولة ما لم يتفرقوا، فإن تفرقوا كان ذلك محل نظر؛ قد تقوم القرينة بصدق شهادتهم، وقد تقوم القرينة بعدم صدق الشهادة، وقد تكون الحال احتمالًا بدون ترجيح.
طالب: الشهادة على العقد بالنكاح هل يلزم المعرفة بحال البنت أنها لم تتزوج؟
الشيخ: لا.
الطالب: يعني القاضي يسأل: تشهد باللهِ أنها ما سبق لها زواج، أو أنها تقول: أنا بنت فلان.
الشيخ: لا، ما هو حاجة، هذا وجود المانع، ما هو شرط؛ يعني ما هو بشرط أن يشهد بانتفاء المانع.
الطالب: طيب، واحد رآني في الشارع قال: جزاك الله خيرًا، اشهد معنا في العقد على الزواج هذا، وأن هذه فلانة بنت فلان، وأنا ما أعرفه؟
الشيخ: لا، لا بد أن تعرف أنها بنته، كيف؟ ! لازم تعرف أنها ابنته.
طالب: لو ردت شهادة الشهود ( ... ).
الشيخ: ولكن أيش؟
الطالب: يعني تخلف ..
الشيخ: نعم، تخلف الشهادة بهذا.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: إذا كان بزنا يُجْلَد كل واحد ثمانين جلدة، الشهود يجلدون ثمانين جلدة.
الطالب: طيب، ( ... )؟
الشيخ: ما عليه شيء.
الطالب:( ... )؟
الشيخ: لا، هم لو ما شهدوا بالزنا مثل هذه يقال: اشهدوا بأنكم رأيتموه على هذه المرأة، بدون أن تشهدوا بالزنا، وحينئذٍ تكون تهمة للرجل ويعزر.