دليل من النظر: أن الكافر غير مؤتمن على دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، الدليل أنه غير مؤتمن قوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ}[آل عمران: ١١٨].
لكن إذا قال قائل: وجدنا في القرآن قبول شهادة غير المسلم؟
وين؟ أين في القرآن؟ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ}[المائدة: ١٠٦]، واضح، إلى هنا ما فيه إشكال، {ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} يعني: من المسلمين، {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ}، أيش {غَيْرِكُمْ}؟ غير المسلمين؛ يعني: أو شهادة .. ، {شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ} هذا خبر المبتدأ، {أَوْ آخَرَانِ} معطوف عليه؛ يعني: أو شهادة هذه الوصية، {آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ}، بشرط {إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ}، يعني: سافرتم، {فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ} يعني: جاءكم الموت، وهذان الآخران من غيركم موجودان عندكم، فأشهدوهما على الوصية، مع أن الوصية فيها ضرر على الورثة؛ لأنه سيُقْتَطَع جزء من المال لهذه الوصية؛ يعني اثنين جاؤونا من غير المسلمين فيه رجل كان معهم في السفر ومات وأوصاهم، قال: إني أشهدكما أني أوصيت بثلث مالي يُصرف في كذا وكذا، نقبل شهادتهما وهما كافران، مع أن فيه .. ، الآن فيه إضرار بمن؟ إضرار بالورثة، لكن نقبل هذا، بنص القرآن.