للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقول: (ولا لمن يمد رجله بمجمع الناس)، مرت علينا هذه. (ولا لمن ينام بين الجالسين)، مرت علينا. (ونحوه)، ولكن في الكتب الأخرى يقولون: إن من خرج عن مستوى الجلوس فإنه تسقط مروءته. تحبون نطبق هذا الرأي؟

طالب: على العرف.

الشيخ: على العرف، طيب.

***

قال: (ومتى زالت الموانع، فبلغ الصبي، وعقل المجنون، وأسلم الكافر، وتاب الفاسق قُبلت شهادتهم)

انتبهوا هذه أربعة شروط إنما تعتبر حال الأداء، بل ثلاثة، نشوف الآن.

متى بلغ الصبي وهو متحمل في حال الصغر، إذن قولنا: فيما سبق البلوغ، هذا شرط للأداء ولا للتحمل؟ للأداء.

طيب، ما الذي يُشترط في التحمل في جانب هذا الشرط؟

الذي يُشترط التمييز في جانب هذا الشرط، لا بد من التمييز، لكن البلوغ شرط للأداء، فهذا صبي تحمَّل وله عشر سنوات، وضبط القصة، ولم يؤدِّ إلا بعد أن بلغ وقد بلغ بإنبات العانة، وله اثنتا عشرة سنة، تُقبل؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: لما يتحمل العشر سنوات تُقبل، كذا؟ هذا معنى قوله: (بلغ الصبي).

(عقل المجنون) لكن يشترط، العقل شرط في التحمل والأداء. إذن كيف يقول: (عقل المجنون)؟

نقول: هذا شخص تحمل وهو عاقل، ثم جُنَّ، ثم عقل، لا نقول: إن هذا الجنون يُبطل شهادته، بل نقول: إذا أدى بعد عقله قبِلنا شهادته، ومثله رجل أصيب بحادث، فاختل عقله، ثم عافاه الله عز وجل، لا نقول: إن هذا الاختلال ينسخ الذاكرة السابقة ولا نقبلها، ولا نقبلها -أي شهادَته- بل نقول: إنها تُقبل؛ لأن هذا الشاهد تحمَّل وهو عاقل، وأدى وهو عاقل.

(وأسلم الكافر) أسلم الكافر، إي نعم، تحمل متى؟

طالب: وهو كافر.

الشيخ: وأدى؟

الطالب: وهو مسلم.

الشيخ: تُقبل ولَّا لا؟

الطالب: تُقبل.

الشيخ: تحمل وهو مسلم، وأدى وهو كافر؟

طلبة: لا تُقبل.

الشيخ: لا تُقبل، تمام.

<<  <  ج: ص:  >  >>