للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقول: (وتاب الفاسق) فإنها تقبل شهادته؛ يعني رجل تحمل وهو فاسق، لا يصلي مع الجماعة مثلًا، لكن هداه الله عز وجل، وصار يصلي مع الجماعة، نقبل شهادته.

إذن العدالة والإسلام والبلوغ شرط لأيش؟ للأداء، شرط للأداء لا للتحمل.

الأخرس؛ يعني الكلام؛ يعني ينبغي أن نقول: هو أيضًا شرط للأداء فقط، أما التحمُّل، فلو تحمل وهو أخرس، وأدى وهو ناطق فشهادته مقبولة، حتى على المذهب، أما على القول الصحيح فقد تقدم التفصيل في ذلك، لكن على المذهب لو تحمل وهو أخرس وأدى وهو ناطق قُبلت شهادته، فصار الكلام إذن شرطًا للأداء ولَّا للتحمل؟ للأداء فقط، انتبهوا للشروط الآن، عندنا أربعة شروط من ستة شرط للتحمل فقط، أما الأداء فكل الستة شرط.

البلوغ شرط للأداء؟ ولَّا لا؟

طالب: نعم.

الشيخ: فإن تحمل بالغًا وأدى صغيرًا؟ ما يصير؟

طلبة: ما يصير.

الشيخ: أبدًا؟

الطلبة: أبدًا.

الشيخ: صحيح، ما يصير. تحمل فاسقًا وأدَّى عدلًا؟

الطلبة: تُقبل.

الشيخ: تُقبل. تحمل عدلًا وأدى فاسقًا؟

الطلبة: لا تقبل.

الشيخ: لا تقبل.

قال المؤلف: (قُبلت شهادته).

أهم شيء عندنا في هذا الباب مسألة العدالة؛ لأننا لو طبقنا ما ذكره الفقهاء -رحمهم الله- فيما يعتبر للعدالة، لو طبقناه على مجتمع المسلمين اليوم لم نجد أحدًا إلا نادرًا، وحينئذٍ تضيع الحقوق. وإذا رجعنا إلى مستند الفقهاء في اشتراط العدالة وجدنا ذلك في آيتين أو أكثر من آيتين، لكن معناها واحد: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: ٢]، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} [الحجرات: ٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>