أما بالنسبة للفاسق، فالفاسق لم يأمر الله برد خبره، الله عز وجل ما أمر برد الخبر، ويش قال؟ قال:{فَتَبَيَّنُوا}[الحجرات: ٦]، فإذا شهد الفاسق بما دلت القرينة على صدقه، فقد تبينا وتبين لنا أنه أيش؟ صادق، تبين أنه صادق، وإذا شهد فاسقانِ قوي خبرهما ولَّا لا؟ نعم، يقوى خبرهما إذا لم يكن بينهما مواطأة، بأن كان كل واحد منهما بعيدًا عن الآخر، فشهدا في قضية معينة، فلا شك أن خبرهما يقوي بعضه بعضًا، ولهذا حتى عند علماء المصطلح إذا روى اثنان ضعيفان؛ فإنه يقوى الحديث.
فالحاصل أن الآيتين ليس فيهما دليل على أن العدالة هي ما ذكره الفقهاء رحمهم الله، وأقول: العدالة في الشهادة، أما العدالة في الولاية فهي شيء آخر؛ لأن الولي مُنفِّذ وآمِر، والشاهد طريق إلى الحق فقط، ما عنده التنفيذ، فيجب أن نشترط في الولي أكثر مما نشترط في الشاهد.
طالب:( ... )؟
الشيخ: لا، العدالة قد تكون ظاهرة وقد تكون باطنة.
الطالب:( ... ).
الشيخ: لا، العدالة ظاهرًا وباطنًا في بعض المواضع لا تُشترط، يعني في بعض المواضع يشترط العدالة ظاهرًا فقط، كولاية النكاح والشهادة به والأذان، والشهادة في رؤية رمضان، وأشياء يجي سبع أو ثماني صور يُكتفى بها بالعدالة الظاهرة فقط. ( ... )
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
السؤال الأول في باب القسمة: لماذا وضع العلماء باب القسمة في كتاب القضاء، ولم يضعوه في كتاب البيوع؟
طالب: لأنها تحتاج في الغالب إلى القاضي.
الشيخ: نعم، صح؛ ولأن القاسم؟
الطالب: ولأن القاسم قد يعين القاضي؛ فلذلك تكون لها علاقة بالقضاء.
الشيخ: إي، صح، وأيضًا القاسم كالحاكم يقسم بينهما. يقول العلماء: إن القسمة تنقسم إلى قسمين؟