للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: معناها لا تقسم إلا برضا جميع الشركاء. وإجبار؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: إجبار ويش معناها؟ قسمة إجبار؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: لا، ما أريد متى تكون، إنما ويش معنى؟ لماذا سميت إجبارًا؟

الطالب: ( ... ) لأنها فيها ضرر.

الشيخ: لا؛ يعني ليه سميناها قسمة تراضٍ؟ لأنها لا تقسم إلا برضا الشركاء جميعًا، هذه لماذا سميناها قسمة إجبار؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: أنت قلت قسمين: تراضٍ وإجبار.

طالب: يا شيخ، تراضٍ وإجبار؛ لأنه يرضى أحد الطرفين والباقي يجبر عليه.

الشيخ: لأنه يُجبر الممتنع منها، سميت قسمة إجبار؛ لأنها لا يشترط فيها التراضي بل يُجبر الممتنع منها. متى تكون القسمة قسمة تراضٍ؟

طالب: تكون القسمة قسمة تراضٍ؟

الشيخ: نعم.

الطالب: برضا الطرفين.

الشيخ: إي، متى تكون؟

الطالب: تكون بلا رد عوض.

الشيخ: لا.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: لا، ما هو ( ... ). يعني متى تكون القسمة قسمة تراضٍ؟ بمعنى: متى نقول: إنه لا يُقسم إلا برضا الشركاء جميعًا؟

الطالب: إذا كان في هذه القسمة ضرر.

الشيخ: نعم، أو؟

الطالب: أو رد عوض.

الشيخ: أو رد عوض، صح، هذا الضابط: إذا فيها الضرر، أو رد عوض فالقسمة قسمة تراضٍ، ما يُقسم إلا برضا الجميع. ويش مثاله؟

طالب: مثال قسمة التراضي؟

الشيخ: إي.

الطالب: مثل السيارات الجديدة ( ... ) سيارات متشابهة.

الشيخ: لا، قسمة تراضٍ اللي هي ما تقسم إلا برضا الجميع.

الطالب: مثال: له أرض كبيرة وهي على شارع وعلى الشارع ( ... ).

الشيخ: إلى الآن ما اتضحت الصورة في الحديث.

طالب: ( ... ) ما ينتفع بها الاثنان؛ فهي لا تقسم إلا برضا الشركاء.

الشيخ: إي، صح. حجاج يقول: أرض صغيرة يتضرر أحد الطرفين بقسمتها، لا ينتفع بها، هل هذا هو الضابط للضرر الحاصل بالقسمة أو هناك ضابط آخر؟

طالب: ضابط آخر ( ... ).

الشيخ: صح، أن الضرر المانع هو نقص القيمة ( ... ). وبينهما فرق. قسمة الإجبار؟

<<  <  ج: ص:  >  >>