للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: ( ... ) أرض كبيرة ما هي مستوية كـ .. ما فيها شارع ( ... ).

الشيخ: لا، فيها بناء، وأجزاؤها متفقة، هذه؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: صح، وإذا أبى أحدهما؟

الطالب: يجبر.

الشيخ: يجبر. ما تقول في سيف بين اثنين طلب أحدهما قسمته، هل يجبر الممتنع؟ سيف؟

طالب: لا يجبر.

الشيخ: ليش؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: ولا ضرر.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: المهم جاءك اثنان يسألان يقولان: بيننا سيف امتنع أحدنا من قسمته، فهل يُجبر الآخر أو لا؟

طالب: لا يجبر.

الشيخ: إي، إذن ما يُقسم بالتراضي. تراضيا أن يُقسم، هل يقسم أو لا؟

طالب: إذا كانا متراضين؟

الشيخ: إي. إذا قسمنا الـ ...

الطالب: ( ... ).

الشيخ: لا، رد عوض، ويش تقول: تراضيا أن يقسم، وهذا يلزم أن نكسر السيف؟

طالب: نعم، ما نمكنهما.

الشيخ: ما نمكنهما، ويش تقولون؟

طلبة: نعم.

الشيخ: صح، لماذا لا نمكنهما والحق لهما؟

الطلبة: هذا سفه.

طالب: إضاعة مال.

الشيخ: هذا سفه وإضاعة مال. أي النوعين من القسمة في حكم البيع أو في حكم الإفراز؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: عندنا قسمة تراضٍ وقسمة إجبار، أيهما الذي في معنى البيع ويدخل فيه أحكام البيع؟

الطالب: التراضي يا شيخ.

الشيخ: اللي في حكم البيع هو التراضي؟

الطالب: إي، التراضي يا شيخ.

الشيخ: متأكد؟

الطالب: إي.

الشيخ: صح؟

طلبة: صح.

الشيخ: إي، صحيح. الذي في حكم الإفراز أو التي هي إفراز فقط؟

طالب: الإجبار.

الشيخ: قسمة الإجبار، بناءً على ذلك يجوز أن يتقاسم اثنان، أو يتقاسم سبعة لحم الأضاحي في البعير، ضحى سبعة في بعير، يجوز أن يقتسموا لحمه، أو لا؟

الطالب: نعم.

الشيخ: لأن هذه إفراز لا بيع، ولو قلنا: إنها بيع ما جاز؛ لأن الأضاحي لا تباع. في القسمة التي هي تراضٍ إذا امتنع أحدهما عن القسمة، والثاني قال: لا يمكن أن نبقى شركاء؛ لأننا تعبنا، هذا شريك مُتعِب، وطلب أن يُباع هذا المشترَك، فهل يُجاب؟

طالب: يجاب.

الشيخ: لا، اللي وراء.

طالب: نعم، يجاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>