طالب: ( ... ) أرض كبيرة ما هي مستوية كـ .. ما فيها شارع ( ... ).
الشيخ: لا، فيها بناء، وأجزاؤها متفقة، هذه؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: صح، وإذا أبى أحدهما؟
الطالب: يجبر.
الشيخ: يجبر. ما تقول في سيف بين اثنين طلب أحدهما قسمته، هل يجبر الممتنع؟ سيف؟
طالب: لا يجبر.
الشيخ: ليش؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ولا ضرر.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: المهم جاءك اثنان يسألان يقولان: بيننا سيف امتنع أحدنا من قسمته، فهل يُجبر الآخر أو لا؟
طالب: لا يجبر.
الشيخ: إي، إذن ما يُقسم بالتراضي. تراضيا أن يُقسم، هل يقسم أو لا؟
طالب: إذا كانا متراضين؟
الشيخ: إي. إذا قسمنا الـ ...
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، رد عوض، ويش تقول: تراضيا أن يقسم، وهذا يلزم أن نكسر السيف؟
طالب: نعم، ما نمكنهما.
الشيخ: ما نمكنهما، ويش تقولون؟
طلبة: نعم.
الشيخ: صح، لماذا لا نمكنهما والحق لهما؟
الطلبة: هذا سفه.
طالب: إضاعة مال.
الشيخ: هذا سفه وإضاعة مال. أي النوعين من القسمة في حكم البيع أو في حكم الإفراز؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: عندنا قسمة تراضٍ وقسمة إجبار، أيهما الذي في معنى البيع ويدخل فيه أحكام البيع؟
الطالب: التراضي يا شيخ.
الشيخ: اللي في حكم البيع هو التراضي؟
الطالب: إي، التراضي يا شيخ.
الشيخ: متأكد؟
الطالب: إي.
الشيخ: صح؟
طلبة: صح.
الشيخ: إي، صحيح. الذي في حكم الإفراز أو التي هي إفراز فقط؟
طالب: الإجبار.
الشيخ: قسمة الإجبار، بناءً على ذلك يجوز أن يتقاسم اثنان، أو يتقاسم سبعة لحم الأضاحي في البعير، ضحى سبعة في بعير، يجوز أن يقتسموا لحمه، أو لا؟
الطالب: نعم.
الشيخ: لأن هذه إفراز لا بيع، ولو قلنا: إنها بيع ما جاز؛ لأن الأضاحي لا تباع. في القسمة التي هي تراضٍ إذا امتنع أحدهما عن القسمة، والثاني قال: لا يمكن أن نبقى شركاء؛ لأننا تعبنا، هذا شريك مُتعِب، وطلب أن يُباع هذا المشترَك، فهل يُجاب؟
طالب: يجاب.
الشيخ: لا، اللي وراء.
طالب: نعم، يجاب.