للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: إي نعم؛ لأن هذا هو اللي يقطع النزاع، وإلا يبقى النزاع بينهما دائمًا. أما الذي لا ضرر في قسمته ولا ردّ عوض، فبمجرد ما يطلب أحد الشركاء القسمة أيش؟ يُقسم ويُجبر الممتنع ولا ننظر له رضي ولَّا ما رضي.

ما تقول في القاسم إذا نصبه الشركاء بأجر، إذا ( ... ) أجَّره على قدر الأملاك أو على قدر الشركاء؟

طالب: على قول المؤلف على قدر الأملاك، والصحيح أنه على حسب ما يشترطا عليه، وإن لم يشترطا شيئًا فالأصل أنه على قدْر الأملاك.

الشيخ: نعم، طيب.

الطالب: على قدر الملاك.

الشيخ: على قدر الْمُلَّاك، نعم. الدعاوى والبينات، نريد الضابط لتعريف المدعي؟

طالب: المدعي على المذهب من إذا استشهد لم ( ... ).

الشيخ: يعني من إذا سكت تُرِك؟

الطالب: نعم.

الشيخ: والمدعى عليه؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: إي، صح؟

طلبة: نعم.

الشيخ: المدعى عليه إذا سكت لم يُترك، والمدَّعي من؟ إذا سكت تُرِك. أيهما الذي يُطالَب بالبينة؟

طالب: الذي يطالب بالبينة؟

الشيخ: إي نعم.

الطالب: المدعى عليه، لا، المدعي لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُنْكِرِ» (٣).

الشيخ: تداعى رجلان في عين بيد أحدهما، فلمن تكون؟

طالب: على قول المؤلف تكون .. الأصل في يد المدعى عليه.

الشيخ: تكون للمدَّعى عليه؟

الطالب: للمدعى عليه؛ لأنها في يده.

الشيخ: تكون له؟

الطالب: له نعم.

الشيخ: بيمينه، ولَّا بدون يمين؟

الطالب: لا، بدون يمين، الأصل أنها عنده.

الشيخ: بدون يمين؟

الطالب: بدون يمين، اليمين على المدعي.

الشيخ: حلف المدعي تُعطى إياه؟

الطالب: والله إذا كان فيه قرينة يا شيخ ( ... ).

طالب آخر: ( ... ) ما عليه يمين.

الشيخ: لمن تكون؟

الطالب: تكون للمدعي.

الشيخ: للمدعي؟

الطالب: لمن في يده يا شيخ.

الشيخ: لمن هي في يده، ما عليه يمين.

الطالب: إي.

الشيخ: اللي هو في يده ويش نسميه؟ مدعي ولا مُدعًى عليه؟

الطالب: مدعى عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>