الشيخ: مدعى عليه. أقول كما قال هو.
لو كان عنده بينة أنها له، هذا المدعى عليه عنده بينة شهود أنها له، هل نحلفه لعموم الحديث: «الْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» (٤)، أو نكتفي بالبينة؛ لأنها أقوى من اليمين؟
طالب: لا يحلف.
الشيخ: لا يحلف؟ ويش نسوي بالحديث: «الْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ»؟
الطالب: اليمين على المدعي.
الشيخ: المدعي يقول: ما عندي بينة، أنا أقول: هذه لي، هذا الكتاب الذي بيده لي بس ما عندي بينة. الذي بيده الكتاب جاب شهود أنه له، قال: هذا يشهد أني شاريه من المكتبة الفولانية، هل يحلف المدعى عليه اللي عنده الكتاب ولَّا ما يحلف؟ أنت متصور المسألة زين؟ هذا الكتاب اللي معك ويش هو هذا؟
الطالب: حاشية.
الشيخ: حاشية أيش؟
الطالب: الروض المربع.
الشيخ: قال حجاج: إنها لي، حجاج يقول لك: هذه لي، وقلت أنت: هذه ما هي لك، وعندي شهود، عبد الرحمن بن داود وخالد ( ... ) يشهدان بأني اشتريتها من مكتبة الغرباء، تحلف أنت معهم ولَّا لا؟
الطالب: لا، البينة معي.
الشيخ: تحلف ولَّا لا؟
الطالب: لا، ما أحلف.
الشيخ: ما تحلف. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي» وهو حجاج، «وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» وهو أنت، كيف نجيب على هذا الحديث إذا قلنا: لا تحلف؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم؛ لأن البينة أقوى من اليمين، ولهذا صار في جانب المدعي.
ادعى شخص على آخر بأن هذا الذي بيده له؟ السؤال لك: ادعى شخص عليك بأن الكتاب اللي معك له وأتى ببينة، وأنكرت أن يكون له، وأتيت ببينة، فمن نُقدِّم؟
طالب: نقدم الذي بيده الكتاب مع اليمين.
الشيخ: كيف؟ هو ذاك المدعي جاب بينة؟
الطالب: نقول: الأصل الكتاب للذي في يده.
الشيخ: لكن هذا جاب شهودًا بأنه له؟
الطالب: نقول: يحلف به؛ لأن الرسول قال: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» (٤).