للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: مدعى عليه. أقول كما قال هو.

لو كان عنده بينة أنها له، هذا المدعى عليه عنده بينة شهود أنها له، هل نحلفه لعموم الحديث: «الْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» (٤)، أو نكتفي بالبينة؛ لأنها أقوى من اليمين؟

طالب: لا يحلف.

الشيخ: لا يحلف؟ ويش نسوي بالحديث: «الْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ»؟

الطالب: اليمين على المدعي.

الشيخ: المدعي يقول: ما عندي بينة، أنا أقول: هذه لي، هذا الكتاب الذي بيده لي بس ما عندي بينة. الذي بيده الكتاب جاب شهود أنه له، قال: هذا يشهد أني شاريه من المكتبة الفولانية، هل يحلف المدعى عليه اللي عنده الكتاب ولَّا ما يحلف؟ أنت متصور المسألة زين؟ هذا الكتاب اللي معك ويش هو هذا؟

الطالب: حاشية.

الشيخ: حاشية أيش؟

الطالب: الروض المربع.

الشيخ: قال حجاج: إنها لي، حجاج يقول لك: هذه لي، وقلت أنت: هذه ما هي لك، وعندي شهود، عبد الرحمن بن داود وخالد ( ... ) يشهدان بأني اشتريتها من مكتبة الغرباء، تحلف أنت معهم ولَّا لا؟

الطالب: لا، البينة معي.

الشيخ: تحلف ولَّا لا؟

الطالب: لا، ما أحلف.

الشيخ: ما تحلف. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي» وهو حجاج، «وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» وهو أنت، كيف نجيب على هذا الحديث إذا قلنا: لا تحلف؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: نعم؛ لأن البينة أقوى من اليمين، ولهذا صار في جانب المدعي.

ادعى شخص على آخر بأن هذا الذي بيده له؟ السؤال لك: ادعى شخص عليك بأن الكتاب اللي معك له وأتى ببينة، وأنكرت أن يكون له، وأتيت ببينة، فمن نُقدِّم؟

طالب: نقدم الذي بيده الكتاب مع اليمين.

الشيخ: كيف؟ هو ذاك المدعي جاب بينة؟

الطالب: نقول: الأصل الكتاب للذي في يده.

الشيخ: لكن هذا جاب شهودًا بأنه له؟

الطالب: نقول: يحلف به؛ لأن الرسول قال: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» (٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>