الشيخ: أحسنت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي» وأنا أتيت ببينة، أعطني الكتاب.
الطالب: باليمين للذي في يده، يعني يحلف اليمين ويقول: هو لي الكتاب للذي في يده، ( ... )؛ لأنه قد تكون البينة يعني ( ... ) جايب شهود غير الذي، لو ما كان له الكتاب لما ..
الشيخ: نصورها الآن بصورة شبه واقعية: ادعيت عليك أن الكتاب اللي بيدك الآن -وأظنه زاد المستقنع- أنه لي، وجيبت سامي وياسر يشهدان بأنه لي، وأنت جبت عبد الله السليم وعبد الله الزيداني يشهدان أنه لك، ويش نسوي؟ القاضي ويش يسوي الآن؟ يحكم لي ولَّا لك؟
الطالب: يحكم للذي في يده الكتاب مع اليمين؛ لأن الأصل أنه معه.
الشيخ: طيب، قلت أنا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي» وأنا الآن أتيت ببينة، تقدح في سامي وياسر؟ أجب؟
الطالب: نعم.
الشيخ: تقدح فيهما؟
الطالب: لا، لا أقدح فيهما.
الشيخ: طيب، إذن أتيت ببينة.
الطالب: الله أعلم.
طالب: الكتاب يعني للمدعي هو ( ... ).
الشيخ: إي، ويش يُسمى المدعي عند العلماء؟ في هذه المسألة له اسم خاص عندهم.
الطالب: ( ... ).
طالب: الخارج.
الشيخ: يُسمى الخارج عندهم، إذن يُقضى به لي على المذهب، ولهذا قال: قُضي للخارج ببينته. وعبد الله السليم وعبد الله الزيداني يقول المؤلف: لغط بينة الداخل، تلغى شهادتهما. طيب، هل فيه رأي آخر؟
طالب: الدليل؟
الشيخ: الدليل جبناه.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي، طيب فيه قول آخر؟
طالب: القول الآخر: ( ... ).
الشيخ: يعني القول الثاني: تتعارض البينتان فتلغيان، ويبقى شيبة بيده المدعى به العين أقوى يكون، فيحلف ويأخذه، طيب، أيهما أرجح؟
طالب: على المذهب.
الشيخ: أيهما أرجح؟
الطالب: لا أدري.
الشيخ: ما تدري، من يعرف المرجح؟
طالب: الراجح هو القول الثاني.
الشيخ: أنه يقضى للداخل.
الطالب: للداخل، نعم.
الشيخ: للداخل بيمينه، تعارض البينتان وتسقطان. طيب، وما الذي يرجحه؟