للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: أحسنت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي» وأنا أتيت ببينة، أعطني الكتاب.

الطالب: باليمين للذي في يده، يعني يحلف اليمين ويقول: هو لي الكتاب للذي في يده، ( ... )؛ لأنه قد تكون البينة يعني ( ... ) جايب شهود غير الذي، لو ما كان له الكتاب لما ..

الشيخ: نصورها الآن بصورة شبه واقعية: ادعيت عليك أن الكتاب اللي بيدك الآن -وأظنه زاد المستقنع- أنه لي، وجيبت سامي وياسر يشهدان بأنه لي، وأنت جبت عبد الله السليم وعبد الله الزيداني يشهدان أنه لك، ويش نسوي؟ القاضي ويش يسوي الآن؟ يحكم لي ولَّا لك؟

الطالب: يحكم للذي في يده الكتاب مع اليمين؛ لأن الأصل أنه معه.

الشيخ: طيب، قلت أنا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي» وأنا الآن أتيت ببينة، تقدح في سامي وياسر؟ أجب؟

الطالب: نعم.

الشيخ: تقدح فيهما؟

الطالب: لا، لا أقدح فيهما.

الشيخ: طيب، إذن أتيت ببينة.

الطالب: الله أعلم.

طالب: الكتاب يعني للمدعي هو ( ... ).

الشيخ: إي، ويش يُسمى المدعي عند العلماء؟ في هذه المسألة له اسم خاص عندهم.

الطالب: ( ... ).

طالب: الخارج.

الشيخ: يُسمى الخارج عندهم، إذن يُقضى به لي على المذهب، ولهذا قال: قُضي للخارج ببينته. وعبد الله السليم وعبد الله الزيداني يقول المؤلف: لغط بينة الداخل، تلغى شهادتهما. طيب، هل فيه رأي آخر؟

طالب: الدليل؟

الشيخ: الدليل جبناه.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: إي، طيب فيه قول آخر؟

طالب: القول الآخر: ( ... ).

الشيخ: يعني القول الثاني: تتعارض البينتان فتلغيان، ويبقى شيبة بيده المدعى به العين أقوى يكون، فيحلف ويأخذه، طيب، أيهما أرجح؟

طالب: على المذهب.

الشيخ: أيهما أرجح؟

الطالب: لا أدري.

الشيخ: ما تدري، من يعرف المرجح؟

طالب: الراجح هو القول الثاني.

الشيخ: أنه يقضى للداخل.

الطالب: للداخل، نعم.

الشيخ: للداخل بيمينه، تعارض البينتان وتسقطان. طيب، وما الذي يرجحه؟

<<  <  ج: ص:  >  >>